البوابة نيوز:
2025-01-10@19:18:12 GMT

السجن المشدد 3 سنوات لديلر الحشيش فى مدينة نصر

تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بترويج مخدر الحشيش في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه حاز و أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.


 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس مخدر الحشيش

إقرأ أيضاً:

احذر.. عقوبة تزوير الأختام تصل إلى السجن المشدد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، المعدل بالقانون 141 لسنة 2021 جريمة تزوير الأختام في عدد من المواد.

ونصت المادة  206 على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها وهذه الأشياء هي:

1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررًا على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

وقالت المادة 207، يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

وفى المادة 208، يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

وفى المادة 210، سمح القانون للأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 6 سنوات لتاجر مخدرات بتهمة حيازة مخدرات بقنا
  • بحوزتها كميات كبيرة من المخدرات.. حبس تاجرة كيف في السلام
  • السجن المشدد 7 سنوات لصاحب كافيه بشرم الشيخ لاتجاره بالمخدرات
  • حيثيات السجن المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة توك توك في المعصرة
  • السجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لخلية إرهابية بأكتوبر
  • السجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لأفراد خلية إرهابية بأكتوبر
  • احذر.. جريمة الاتجار في البشر تقودك للسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بالقانون
  • المشدد 10سنوات لعاطل وسيدة بتهمة حيازة الحشيش والسلاح بالقاهرة
  • زجاجات مملوءة بالمخدرات.. التحقيق مع تاجرة كيف جديدة بالسلام
  • احذر.. عقوبة تزوير الأختام تصل إلى السجن المشدد