أعلنت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية، أنّ صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالأوقاف، قرر زيادة الحد الأقصى للمبالغ المخصصة لأدوية أصحاب الأمراض المزمنة، 30%، للعاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها.

اهتمام وزارة الأوقاف بالعاملين بها

جاء ذلك، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالعاملين بها، ومن منطلق حرص صندوق الرعاية الصحية للعاملين بوزارة الأوقاف، على الرعاية الشاملة لجميع العاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها.

تفاصيل قرار زيادة الحد الأقصى لمبالغ أدوية الأمراض المزمنة

حول تفاصيل قرار زيادة الحد الأقصى للمبالغ المخصصة لأدوية أصحاب الأمراض المزمنة 30 %، للعاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها، فسيجري تطبيقه بداية من ديسمبر 2023.

ودعت الوزارة الراغبين فى الاشتراك بصندوق التأمين الصحي الخاص، التقدم بطلب لمدير المديرية، على أن ترفعه المديرية لرئيس مجلس إدارة الصندوق، للعرض على مجلس إدارة الصندوق وإفادة المديرية بالرأي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة الأوقاف الأوقاف الأمراض المزمنة الأمراض المزمنة الحد الأقصى

إقرأ أيضاً:

«قوي عاملة النواب» توافق على زيادة رسوم تراخيص عمل الأجانب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة خلال اجتماعها مساء الثلاثاء، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والمالية والعدل وغيرها.
شهدت اللجنة مناقشة الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب، والذي ينظم ضوابط وشروط الترخيص عمل الأجانب داخل مصر، ويحدد رسوم الترخيص، وآليات تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في المنشآت والجهات

ونصت المادة (64) كما وافقت عليها اللجنة على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

وافقت اللجنة على المادة (65) التي تنص على الآتي:

يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بالنسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

وأدخلت لجنة القوى العاملة تعديلات على المادة (66)، حيث تمسكت بزيادة الحد الأدنى لرسم ترخيص عمل الأجانب، والذي ورد في مشروع الحكومة بتحديد 5 آلاف جنيه حد أدنى.

قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، على أن الحد الأدنى 5 آلاف جنيه مبلغ ضئيل ولا يتناسب مع الظروف الحالية خاصة أن سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفع عدة مرات، وتحديد مبلغ 5 آلاف حد أدنى مدرج في مشروع الحكومة منذ عام 2017، وبالتالي لم يعد متناسبا مع الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن اللجنة تتمسك بزيادة الحد الأدنى للرسم وذلك حرصا على حق الدولة وتعظيم مواردها.

واتفقت معه اللجنة على ضرورة زيادة الحد الأدنى للرسم، مع التأكيد على زيادة الحد الأقصى أيضًا.

وبعد مناقشات بين النواب وممثلي الحكومة تم الاتفاق على زيادة الحد الأدنى لرسم ترخيص عمل الأجانب ليصبح 15 ألف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه، وزيادة الحد الأقصى ليصبح 150 ألف بدلا من 50 ألف جنيه، على أن تسبقه عبارة "والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد".

وأصبح نص المادة (66) بعد التعديل كالتالي:

لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد، بما لا يقل عن خمسة عشر آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسون ألف جنيها، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

وقررت اللجنة إرجاء المادة (67) لحين حسن تعريف "هروب العامل"، حيث تنص المادة على أن:
يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن هروب العامل الأجنبي عن عملة لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.

ووافقت اللجنة على المادة (68)، وتنص على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.

واقترح النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، توحيد العبارات في الصياغة التشريعية للمواد فيما يتعلق بعبارة "يصدر الوزير المختص" وعبارة "يحدد الوزير المختص" وتم التوافق على عبارة "يصدر الوزير المختص".

مقالات مشابهة

  • “هيئة الإحصاء”: %97.4 من سكان المملكة (15 سنة فأكثر) قيموا حالتهم الصحية بشكل جيد وأعلى
  • صرف زيادة المعاشات شهر يناير 2025.. 11.5 مليون مستفيد
  • لهذه الفئات.. زيادة المعاشات في شهر يناير 2025
  • احسب قبضك.. موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة بعد تبكير المرتبات
  • «قوي عاملة النواب» توافق على زيادة رسوم تراخيص عمل الأجانب
  • "وزارة الإنتاج الحربي" تنظم ندوتين توعويتين للعاملين حول "مكانة العلم"
  • الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM وانستاباي بعد قرار المركزي الأخير
  • بين الخوف والنزوح والموت.. قصص مأساوية لأصحاب الأمراض المزمنة في السودان
  • الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي في مصر: كل ما تحتاج معرفته
  • زيادة معاشات يناير 2025.. مفاجأة بشأن الفئات المستفيدة