عثر على حافظة نقود فسرق محتوياتها.. فنال الحبس والإبعاد
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
دبي:محمد ياسين
عثر آسيوي على حافظة نقود وبطاقات، فاستولى على 1200 درهم، وبطاقة مصرف استخدمها في شراء بعض الأغراض، قبل أن يتخلص منها برميها على أحد الطرقات، فدانته محكمة الجنح والمخالفات في دبي، وقضت بحسبه شهراً، وتغريمه 2000 درهم، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء محكوميته، وأيدت محكمة الاستئناف حكم الحبس والغرامة وألغت الإبعاد.
ففي أغسطس الماضي، تقدم آسيوي ببلاغ يفيد بفقده حافظة نقود وبطاقات بالقرب من متجر في منطقة القوز الصناعية، وأفاد بأنه فوجئ بعدم وجود حافظة نقوده أثناء شرائه من متجر بالقرب من مسكنه.
وتابع أنه بحث عن حافظته التي تحتوي على 1200 درهم، وبطاقة هويته الإماراتية وأخرى من موطنه، فضلاً عن رخصة قيادة وبطاقة مصرفية في منزله ومكان عمله، إلا انه لم يعثر عليها، وفوجئ برسائل عن سحب قيمة مشتريات من بطاقته المصرفية من متجر لبيع المواد الغذائية، فأبلغ الشرطة.
وبحسب إفادة شرطي في التحقيقات، فإن فريقاً من التحريات تعرف إلى مستخدم البطاقة المصرفية، حيث قبض عليه، وخلال التحقيق معه أقر بعثوره على حافظة نقود وبطاقات، وأنه أخذ 1200 منها. كما اشترى مستلزمات ببطاقة كانت داخلها، قبل أن يتخلص منها برميها على جانب أحد الطرقات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي
إقرأ أيضاً:
تبديد المنقولات ما بين الحبس والدفع ..تفاصيل
يتساءل الكثيرون عن جريمة تبديد المنقولات من حيث ماهيتها وما العقوبات التي نص عليها القانون خلال النقاط التالية نعرض لكم أبرز النقاط المتعلقة بها :
تعريفها وأساسها جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل فى استردادها ، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، واستعمالها استعمالا المالك، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته في الحيازة، أي تغير حيازته إلى حيازة مالك
وتقوم تلك الجريمة مستندة لنص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات والتي تنص على : أن كل من أختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجهها لوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
كما أن عقوبة جريمة تبديد المنقولات الزوجية قررها المشرع عقوبة لمن يرتكب جريمة تبديد منقولات الزوجية، كصورة خاصة لجريمة خيانة لأمانة الواردة بالمادة ٣٤١ عقوبات، جاز أن تضاف إلى عقوبة الحبس والغرامة التي لا تتجاوز مائة جنيه.