بعد الموافقة عليها.. أبرز التعديلات المستحدثة على قانون جائزة المبدع الصغير
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أقر مجلس النواب في التعديلات التي وافق عليها في جلسته اليوم على القانون رقم 204 لسنة 2020 بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، 5 شروط وفقا للقانون، تضمنت الآتي:
1- أن يكون مصرى الجنسية.
2-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- ألا تتجاوز سنه فى يوم الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية.
4- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى المستوى العمرى ذاته.
5- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، مالم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة
تعديلات قانون جائزة المبدع الصغيروتضمنت التعديلات على المادة 3 من القانون الحالي، وتنص على:
تُشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة، يشار إليها فى هذا القانون باللجنة العليا، برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من:
1- الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو من يمثله.
2- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
3- رئيس دار الأوبرا المصرية.
4- رئيس المركز القومى لثقافة الطفل.
5- مستشار من مجلس الدولة، يرشحه رئيس المجلس.
6- ثلاث من الشخصيات البارزة في مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل في شتى المجالات، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد، ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة.
يصدر قرار بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة، بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء،، بناء على اقتراح وزير الثقافة، يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.
وافق مجلس النواب نهائيا علىمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جائزة الدولة للمبدع الصغير مجلس النواب وزارة الثقافة ثقافة الطفل وزیر الثقافة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعاد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المداولة علي المادة رقم ٢٩٦ وأصلها ٢٩٥، بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، استجابة لطلب النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
عقوبة الحبس
ووافق المجلس علي مقترح النائب محمد عبد العزيز، بحذف الفقرة الثانية من المادة رقم ٢٩٦ وأصلها ٢٩٥ التي تقرر عقوبة الحبس إذا ترتب على مخالفة أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الوفاة أو الإصابة.
وأوضح عبد العزيز، أن فرض عقوبة سالبة للحرية في نطاق قانون العمل من شأنه تصدير صورة سلبية للمستثمرين وأصحاب الأعمال ويتنافى مع فلسفة القانون في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار خاصة أن الغاية متحققة لان نص المادة ٢٨٠ وأصلها ۲۷۹ نصت على عدم إخلال هذه العقوبات بأى عقوبة اشد ينص عليه قانون العقوبات أو أي قانون آخر وبالتالي فإنه حال تحقق الضرر المشار إليه في هذه الفقرة فإن ذلك لا يمنع تطبيق قانون العقوبات وما يتضمنه من عقوبات أشد.