بعد الموافقة عليها.. أبرز التعديلات المستحدثة على قانون جائزة المبدع الصغير
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أقر مجلس النواب في التعديلات التي وافق عليها في جلسته اليوم على القانون رقم 204 لسنة 2020 بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، 5 شروط وفقا للقانون، تضمنت الآتي:
1- أن يكون مصرى الجنسية.
2-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- ألا تتجاوز سنه فى يوم الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية.
4- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى المستوى العمرى ذاته.
5- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، مالم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة
تعديلات قانون جائزة المبدع الصغيروتضمنت التعديلات على المادة 3 من القانون الحالي، وتنص على:
تُشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة، يشار إليها فى هذا القانون باللجنة العليا، برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من:
1- الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو من يمثله.
2- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
3- رئيس دار الأوبرا المصرية.
4- رئيس المركز القومى لثقافة الطفل.
5- مستشار من مجلس الدولة، يرشحه رئيس المجلس.
6- ثلاث من الشخصيات البارزة في مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل في شتى المجالات، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد، ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة.
يصدر قرار بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة، بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء،، بناء على اقتراح وزير الثقافة، يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.
وافق مجلس النواب نهائيا علىمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جائزة الدولة للمبدع الصغير مجلس النواب وزارة الثقافة ثقافة الطفل وزیر الثقافة
إقرأ أيضاً:
7 اختصاصات للمدير التنفيذي لصندوق مصر الرقمية ( تعرف عليها)
وضع مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، عددًا من الاختصاصات للمدير التنفيذي للصندوق، فقد نص القانون على أن: يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق مصر الرقمية
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت، ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا، ويتولى على الأخص الآتي:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.
4- إعداد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق مُتضمنه استهدافاته، وذلك قبل بداية العام المالي.
5- إعداد مشروعي الخطة العامة والموازنة العامة للصندوق.
6- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
7- الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذيةلهذا القانون.
ويعاون المدير التنفيذي في أداء مهامه عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين يتم التعاقد معهم لمدد مؤقتة بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة ويجوز تجديدها وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة، كما يجوز ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بالصندوق.
ويحدد رئيس مجلس الوزراء من يحل محل المدير التنفيذي حال غيابه.