حضرموت (عدن الغد) خاص

التقى العقيد عمر أحمد بن دغار رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية حجر بمحافظة حضرموت  ، رؤساء المراكز المحلية للمجلس الانتقالي والشخصيات الاجتماعية ومشايخ واعيان المديرية.

وخلال اللقاء القى رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي بالمديرية العقيد عمر بن دغار كلمة رحب من خلالها بالحاضرين  ، مؤكدا على تكاتف الجميع والحفاظ على الممتلكات العامة.

 
وشدد بن دغار في كلمته على ادانة اي عمل تخريبي يطال الممتلكات العامة في المديرية   ومطالبة الجهات المختصة باستعادة المنهوبات واصلاح الضرر الذي طال محطة الكهرباء بعاصمة المديرية.

هذا وقد خرج اللقاء ببيان ادان فيها تلك الاعمال التخريبية  ، كما تم تشكيل لجنة مستقلة  لمتابعة الجهات المختصة لمتابعة ما تعرضت له بعض الممتلكات العامة في المديرية من اعمال تخريبية. 

            (نص البيان)

بسم لله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 

عقد رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي بمديرية حجر العقيد عمر أحمد بن دغار اجتماعا برؤساء المراكز المحلية والشخصيات الاجتماعية ومشايخ واعيان المديرية  كرس لمناقشة الاعمال التخريبية التي طالت منشأة محطة كهرباء وادي حجر..
وبعد مناقشة مستفيضة من قبل الحاضرين تم الاتفاق على مايلي..
1_ادانة العمل التخريبي الذي طال منشأة كهرباء وادي حجر.
2_مطالبة الجهات المختصة باستعادة المنهوبات والمسروقات واصلاح الضرر الذي لحق المنشأة.
3_على الجهات ذات العلاقة الحفاظ على كافة المشاريع الحيوية العامة في المديرية.
4_على الجهات ذات الاختصاص محاسبة المخربين  ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسة المساس بالمصالح العامة.

كما تم انتخاب لجنة مستقلة من كافة مناطق المديرية لمتابعة الجهات المعنية في قضية كهرباء المديرية وتحميل الجهات المختصة التقصير في الحفاظ على المشاريع العامة.
وتتكون اللجنة من... 
1_الشيخ /يحيى سالم أحمد باقطمي... رئيسا
2_سليمان أحمد بن دغار نائب أول
3_سليمان أحمد طالب بارجاش... نائب ثاني
4_عبدالله عوض بابادي.. مقررا
5_ عبدالله يسلم باعريم... عضوا
6_محمد سليمان باموزه.. عضوا
7_عمر عبدالله باحويج.. عضوا
8_عمر سليمان باقاسم... عضوا
9_  فهمي أحمد العمودي... عضوا
10_أحمد عمر طالب باهميمان.. عضوا
11_سعيد مبارك بانصيب... عضوا
وعلى للجنة متابعة ما جاء في البيان مع الجهات المختصة.

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: رئیس الهیئة التنفیذیة للمجلس الانتقالی الجهات المختصة

إقرأ أيضاً:

حيثيات الحكم علي رئيس الوحدة المحلية وسائق ميكروباص بالسجن 3 سنوات في معدية أبو غالب

أودعت محكمة شمال الجيزة، اليوم الإثنين، في حادث ميكروباص معدية أبو غالب بمنشأة القناطر المتسببة في غرق 16 ضحية، بالحبس لمدة 3 سنوات على رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر، وسائق ميكروباص، ومسؤول المعدية، وعامل المعدية.


وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهمين، أن النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعا أنهم في 21/5/2024 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر تسببوا خطأ في موت كل من المدعو

 

 أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية زينب أحمد لطفي عبد اللطيف هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي علي، يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، روان رمضان عيد محروس شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبد النبي علي جنا عبد الله محمد أحمد محمد، ملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، جنى إيهاب جمعه عبد الباسط حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد سلمى وحيد عصران طلبه قطب جنا أحمد عبد العليم محمود، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمين جميعًا تسببوا خطأ في إصابة كل من

 سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، ميادة رمضان عيد محروس، أميرة ضياء علي عرفه، نسمة محمد عبد النبي حسن حبيبة دياب حسن دياب، سماح وحيد عصران.

 

وذكرت الحيثيات: لما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان، ما يوفر في حقه ركن الخطأ الذي أصاب المدعين بالحق المدني بأضرار، وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجني عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في إصابتهم وفقدان ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وغير ذلك يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة 163 من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعيين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد 170،220،210 من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث إنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملًا بنص المادتين 313، 320 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 178 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2022.

 

صدر الحكم الآتي في الجنحة رقم ١٤۲۲۲ لسنة ٢٠٢٤ جنح مركز إمبابة ضد كل من:

1- محمد خالد عبد الجواد علي

2- مصطفى مشحوت السيد مصطفى

3-معاذ محمد أحمد عبد الحميد

4-ربيع سيد أحمد عبد الحميد خفاجي

5-محمد عبد الراضي محمد حمدان

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق:

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا انهم في ٢٠٢٤/٥/٢١ بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بأنهم تسببوا خطأ في موت كل من: أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية، زينب أحمد لطفي عبد اللطيف، هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي علي، يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، روان رمضان عيد محروس، شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبد النبي علي جنا عبد الله محمد أحمد محمد، ملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، جنى إيهاب جمعة عبد الباسط، حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد، سلمى وحيد عصران طلبه قطب، جنا أحمد عبد العليم محمود.

 

وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات.

والمتهمين جميعًا تسببوا خطأ في إصابة كل من سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، ميادة رمضان عيد، أميرة ضياء علي عرفه، نسمة محمد عبد النبي حسن حبيبة دياب حسن دياب، سماح وحيد عصران.

ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان مما يوفر فى حقه ركن الخطأ الذى أصاب المدعيين بالحق المدني بأضرار، وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجنى عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في إصابتهم وفقد ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وما إلى غير ذلك مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة ١٦٣من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعيين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد ۱۷۰، ۲۲۰، ۲۲۱ من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملًا بنص المادتين ۳۱۳، ۳۲۰ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ۱۷۸ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المستبدلة بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٢

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة:

أولا: / غيابيا ببراءة المتهم الثالث معاذ أحمد محمد عبد الحميد من الاتهمامين الأول والثاني

ثانيا: حضوريا شخصيا للأول والثاني وحضوري توكيل للخامس وغيابيا للرابع: بحبس كل متهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن المتهمين الأول والثاني والمصاريف.

ثالثا: بحبس كل متهم من الثاني حتى الخامس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا والمصاريف عن كل اتهام الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، مع إلزام المتهم الأول والثاني والخامس بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وخمسون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف.

 

 

مقالات مشابهة

  • رئيس “الغذاء والدواء” يرأس وفد الهيئة في منتدى شنجن لسلامة الغذاء
  • فرصة لشراء سيارة من مزاد الهيئة العامة للخدمات الحكومية.. اعرف الماركات
  • رئيس «النواب» يحيل مشروعات الحساب الختامي للموازنة إلى اللجنة المختصة
  • رئيس مجلس النواب يحيل عددًا من التشريعات للجان المختصة
  • حيثيات الحكم علي رئيس الوحدة المحلية وسائق ميكروباص بالسجن 3 سنوات في معدية أبو غالب
  • الهيئة الإدارية بصعدة تناقش تقارير أداء عدد من المكتب التنفيذية
  • رئيس الوزراء يلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية
  • ناطق حلف قبائل حضرموت في حوار مع الموقع بوست: مطلبنا إقليم مستقل ولا نسعى لتمكين الانتقالي أو فصل المحافظة
  • مدير أمن سبها يبحث مع رؤساء المكاتب والأقسام بالمديرية سير العمل داخل الإدارات
  • محافظ الجيزة يترأس الاجتماع الدوري مع رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة انتظام العمل بملف التصالح