حكم تبرع الزوجة من مالها بغير إذن زوجها؟
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق، إن المرأة إذا رشدت كانت لها ذمتها المالية المستقلة، وصار لها حرية التعبير عن إرادتها، قال تعالى : {فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ} [النساء: 6].
. دار الإفتاء توضح
أضاف “عاشور” أن الفقهاء اتفقوا على أنه يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها عن طريق المعاوضة وهي مبادلة مال بمال بدون إِذْنٍ من أحد.
تبرع الزوجة في مالهاأتابع: أما بالنسبة لتصرفها في مالها عن طريق التبرع به، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد إلى أنه يجوز لها التصرف في كل مالها بالتبرع؛ وذلك لحديث زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنما قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ: “ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ”.
وأردف: وذهب المالكيَّة والإمام أحمد في رواية أخرى إلى أنه يجوز لها التبرع في حدود الثلث، ولا يجوز لها التبرع بزيادة على الثلث إلا بإذن زوجها.
واختتم مستشار مفتي الجمهورية قائلًا: “والخلاصة: أنه لا مانع شرعًا للزوجة أن تتبرع بما تشاء من مالها لما قرره جمهور الفقهاء، وإن استشارت زوجها في ذلك كان أولى”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية العلاقة الزوجية
إقرأ أيضاً:
وصية غالية بنت عمر في جواب أبي الحواري
ما نزال نتتبع وثائق الوصايا العمانية التي حفظها لنا التراث الفقهي، وهذا أنموذج آخر من بين ثلاثة أجوبة في الوصايا وما يثبت منها وما لا يثبت، وهي منقولة عن أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان القرّي (ق3هـ)، وفي صدر الجواب وردت عبارة: "هذا ما أجاب به الحواري -رحمه الله- في وصيّة غالية بنت عمر"، وقد تتبّعتُ عددًا من مخطوطات الجزء التاسع والخمسين من كتاب بيان الشرع لأنظر كيف رُسِم اسمها فإذا به في بعض النسخ بالعين المهملة (عالية) وفي بعضها بالغين المعجمة (غالية)، وفي نسخة واحدة رأيتها رُسِمت (غالبة) وهذا مثال حاضر على مشكلات ضبط الأعلام بل قل: ضبط النص التراثي.
وعلى نحو مثال سابق رأيناه في تعليقات أبي الحواري علي وصية الوليد بن محمد بن مصعب فكذلك في هذه الوصية لم يُنقَل نصها كاملًا، وإنما علّق أبو الحواري على عبارات في النص، فهو يورِد العبارة ويجيب معلقًا بثبوتها أو عدمه مع بيان العلّة أحيانًا. وبتتبع جواب أبي الحواري يمكن أن نستخلص بعض عبارات الوصية، ومنها: "إنّ نخلها التي لها بأدم تباع وتحجّ لها إلى بيت الله الحرام بثلاثمائة دراهم، وما بقي من ثمن نخلها فللفقراء منه عشرة دراهم بِسنِي خمسة دراهم، ولفقراء المضيبي خمسة دراهم تمامها، ولأقربيها عشرة دراهم، والصلاة لها عشرة دراهم"، "على زوجها خالد تسعين نخلة بأرضها وشربها، وما استحقّت فقد تركته له ما لم يدخل مع ولدها في ميراثها، ويعطيها قطعة القفاريّة، ومالها من الغزالة هو لزوجها خالد بن محمّد ما لم يدخل مع ولدها في ميراثها"، "إن دوابها لزوجها إلا عناقها الصغيرة فهي لابنتها، ونصف ثمرة ما كان لها في المضيبي من الذُّرَة وتمرها من المضيبي كلّه فهو لزوجها خالد بن محمّد ما لم يدخل مع ولدها في ميراثه منها، وعليه صداقها إلا الدواب"، "إنّ لأختها خديجة بنت النعمان نخلة من مالها من المضيبي"، "إنّ لخالها محمّد بن السهل صرفانة من مالها من سنِي"، "إنّ لعبد الواحد بن عبد الله ما كان يأكله في حياتها إن حدث بها الموت، وإن صحّت فهي أولى بمالها"، "أن يفرّق عنها مدخران من تمرها على الفقراء، أو يُطعم عليها من مالها جريًا من تمر وخمس مكايك، وتُشترى شاة من مالها وتذبح على مأتمها، و[جرابان] من تمرها من مالها"، "إنّ ملحفتها الزعفران وحربتها القسوية وحليّها لابنتها بإقرار منها بحقّ لها عليها"، "إنّ من بعد كفنها ممّا بقي من ثيابها غير ما أوصت به فهو للفقراء غير الإزار الأصفر، فهو لأختها فلانة بقيامها عليها"، "إنّ لمسجد أدم الجامع نخلة من مالها، ولمسجد المضيبي نخلة من مالها، ولمسجد السهل نخلة من مالها من سني"، "إنّها قد وكّلت أختها حبوة بنت عمر في ولدها محمّد بن أحمد"، "إنْ أبى زوجها خالد أن يُمضي ما عليه وله من بعد هذه الوصيّة، فمالها من سنِي، فهو لابنها محمّد بن أحمد إقرارًا منها له به، ونخلة لها بالمضيبي يقال لها: المشبع، وفرض لها يقال له: فرض القنطرة لابنها محمّد بن أحمد"، "قد وكّلت إبراهيم بن عثمان، وأقامته مكانها في بيع مالها وإنفاذ حجّتها لا عليه في بيعه مناداة ولا غيرها وما لزمه من الكرا لا مؤونة له في مالها"، "إنّها أبرأت زوجها خالد بن محمّد من كلّ حقّ لها عليه بقيام".
وإذا أمعنّا النظر في النص رأينا من أسماء البلدان العمانية: أَدَم، والمضيبي، وسنِي، فـ "أدم" مدينة معروفة، وأما "المضيبي" فلسنا ندري على سبيل التأكيد إن كانت المضيبي التي بالشرقية قائمة حينذاك، أو أنها بلدة المضيبي التي من أعمال نزوى، ولأبي الحواري جواب آخر كتبه إلى أهل المضيبي أيضًا، و"سنِي" بلدة بوادي بني غافر من أعمال الرستاق، ويلفظها العامة بتسكين السين وكسر الياء المخففة، وهكذا وجدتُ الناسخ مدّاد بن محمد الغافري رسمها بعلامة سكون على السين. ولعل هذه البلدان قد سكنتها الموصية أو ترددت عليها، وقد أوصت -كما رأينا- لفقراءها ووقفت نخلًا لمساجدها. ومن أسماء النخل في الوصية: الفرض، والمشبع، والصرفانة، ومن بساتينها: القفارية والغزالة. أما الأعلام المذكورون عدا اسم الموصية: زوجها خالد بن محمد، وخالها محمد بن السهل، وأختها خديجة بنت النعمان، ولعلها أخت لها لأم، وأختها الأخرى حبوة بنت عمر، وعبدالواحد بن عبدالله، ووكيلها ووصيها عثمان بن إبراهيم.