وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث استعرضت النائبة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس ، تقرير اللجنة، مؤكدة أن مشروع القانون يستهدف تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.

تضمن نص التعديل حذف نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون والقاضي نصه بألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.         

 

وأصبح نص المادة كالتالي:

1-    أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2-    أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3-    ألا يتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

4-    ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.

المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تتضمن تشكيل لجنة عليا لشئون الجائزة المبدع الصغير، وتنص على: 

تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة ، يشار إليها في هذا القانون باللجنة العليا، برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من:

1-الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو من يمثله. 

 2- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

 3-رئيس دار الأوبرا المصرية. 

4-رئيس المركز القومى لثقافة الطفل. 

5-المستشار القانوني لوزير الثقافة. 

 6- ثلاثة من الشخصيات البارزة في مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل في شتى المجالات، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد. 

ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة.

 ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة، بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الثقافة، يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.

أما المادة الرابعة فنصت على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة جائزة الدولة للمبدع الصغير وزیر الثقافة

إقرأ أيضاً:

تعرف على موارد تنظيم إدارة المخلفات.. تفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حددت المادة 12 من القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات موارد جهاز تنظيم إدارة المخلفات على النحو التالى:

تتكون موارد الجهاز مما يأتي:

١ - المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة .

٢ - المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مـع أغراضـه .

٣ - حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز ، ومقابل الموافقة علي التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة ، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة .

ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكتروني أو نقدا بموجب إيصال سداد .

٤ - مقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير .

٥ - عوائد استثمار أموال الجهاز .

٦ - الغرامات التي يحكم بها في الجرائم ومقابل التصالح المنصوص عليها في هذا القانون ، فيما عدا ما ورد بالبند رقم (٦) من المـادة (٣٥) من هذا القانون .

٧ - حصيلة المقابل المنصوص عليه بالمـادة (١٧) من هذا القانون .

٨ - أي موارد أخري يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه .

مقالات مشابهة

  • حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • جائزة الشارقة لكتاب الطفل” تكرّم مبدعي أدب الأطفال بـ110 آلاف درهم
  • قرارات هامة لمجلس اليد خلال اجتماعه اليوم.. تعرف عليها
  • حالات يقف فيها صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستفيد.. تعرف عليها
  • القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج
  • حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • تعرف على موارد تنظيم إدارة المخلفات.. تفاصيل