أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح قرارا وزارياً في شأن ضوابط عمل فرق التفتيش على الجمعيات التعاونية بهدف تحسين أداء الجمعيات التعاونية وتنظيم العمل واحكام الرقابة والمحافظة على حقوق المساهمين.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون أحمد العنزي أنه وفقا للقرار الوزاري يتولى مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني تشكيل فرق تفتيش من بين موظفي الإدارة المختصين في مجال العمل الإداري والمالي بعدد أقصى 5 موظفين بالفريق ويتم تكليفهم بالقيام بالتفتيش على أعمال وأنشطة الجمعيات التعاونية وفقا لجدول مهمات يتم ضبطه من قبل الإدارة المذكورة بصفة دورية في بداية كل شهر على أن يكون الجدول معتمدا من الوكيل المساعد لشؤون التعاون وألا تتجاوز مدة عمل الفريق أسبوعا قابلا للتمديد مرة واحدة.


وأشار العنزي إلى أن القرار يتضمن أحقية فريق التفتيش بالانتقال إلى مقر الجمعية التعاونية المعنية بالتفتيش والاطلاع على كافة أوجه نشاطها وبحث ومراجعة أعمالها وحساباتها والتدقيق على وضعها المالي والإداري بما يتطلبه ذلك من تنسيق مع المراقبين التعاونيين العاملين بالجمعية كما يجوز للفريق مطالبة الجمعية بتزويده بكافة البيانات اللازمة للقيام بمهمة التفتيش وعند الاقتضاء أخذ إفادة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية كل فيما يخصه وتدوين تلك الافادات في محاضر رسمية. وأضاف العنزي ان القرار الوزاري يتضمن أيضا ان يقوم الفريق برفع تقرير إثر انتهاء مهمة التفتيش بالملاحظات وبيان المخالفات التي تم رصدها إن وجدت والإجراءات المقترح اتخاذها ضد الجمعية المعنية بالتفتيش كما يتعين على الجمعية المعنية بالتفتيش تسهيل مهمة الفريق وتزويده بكافة البيانات والمستندات التي يطلبها وفي حال عدم تعاونها يتم مساءلتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها وفقا للقرارات واللوائح والنظم المتبعة.
وخلص إلى أن القرار يأتي استكمالا لمسيرة التطوير وارساء مبدأ الشفافية بهدف المحافظة على سمعة العمل التعاوني و صون حقوق وأموال المساهمين.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: الجمعیات التعاونیة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه

ألزم مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

مقالات مشابهة

  • “تنفيذي أبوظبي” يصدر قراراً بتشكيل “لجنة الفنون الشعبية”
  • وزير الداخلية يتفقد سير العمل بإدارة مباحث الأموال العامة
  • وزير الشؤون الإسلامية يتفقد فرع الوزارة بمنطقة القصيم
  • وزير الشؤون الإسلامية يتفقد فرع الوزارة بالقصيم
  • «تنفيذي أبوظبي» يصدر قراراً بتشكيل «لجنة الفنون الشعبية في الإمارة»
  • المجلس التنفيذي يصدر قراراً بتشكيل «لجنة الفنون الشعبية في إمارة أبوظبي»
  • مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
  • كل ما يتعلق بضوابط العمل في المعاهد الأزهرية .. ما يخص الطلاب والأساتذة
  • باحث: الإدارة الأمريكية اتخذت قرارا بإدارة لبنان سياسيا وأمنيا
  • ترامب يصدر أكثر من 50 قرارا أثارت الجدل في أقل من شهر.. إليك أبرزها