وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث استعرضت النائبة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، تقرير اللجنة، مؤكدة أن مشروع القانون يستهدف تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعًا عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.

وتضمن نص التعديل حذف نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون والقاضي نصه بألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وأصبح نص المادة كالتالي:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا يتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

4- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.

المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تتضمن تشكيل لجنة عليا لشئون الجائزة المبدع الصغير، وتنص على:

تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة، يشار إليها في هذا القانون باللجنة العليا، برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من:

1-الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو من يمثله.

2- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

3-رئيس دار الأوبرا المصرية.

4-رئيس المركز القومى لثقافة الطفل.

5-المستشار القانوني لوزير الثقافة.

6- ثلاثة من الشخصيات البارزة في مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل في شتى المجالات، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد.

ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة، بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الثقافة، يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.

أما المادة الرابعة فنصت على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البرلمان جائزة المبدع الصغير حنفي جبالي مجلس النواب وزير الثقافة وزیر الثقافة

إقرأ أيضاً:

نصراوين .. ممارسة النواب العمل النيابي بالتشريع والرقابة بعد أداء القسم

#سواليف

أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور #ليث_نصراوين، أن #ممارسة #العمل_النيابي بالتشريع والرقابة مرتبطة بأداء #القسم أمام #مجلس_النواب، داعيا النواب الجدد إلى تأجيل حماستهم لما بعد مباشرة أعمالهم تحت القبة.

وقال نصراوين بعد قيام عدد من #النواب الجدد بتوجيه أسئلة وكتب رقابية إلى وزراء وجهات حكومية متعددة، يستفسرون من خلالها عن موضوعات معينة تتعلق بالشأن العام ويطالبون باتخاذ إجراءات محددة بشأنها، إن المشرع ربط مباشرة الأعضاء الجدد لمهامهم الدستورية المتمثلة بالتشريع والرقابة بأداء القسم أمام المجلس النيابي، حيث تنص المادة (80) من الدستور على أنه يتعين على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يُقسم أمام مجلسه يمينا بأن يكون مخلصا للملك والوطن وأن يحافظ على #الدستور وأن يخدم الأمة ويقوم بالواجبات الموكولة إليه حق القيام.

ووجد من خلال استعراض النصوص الدستورية ذات الصلة، أن المدة الزمنية لمجلس النواب مرتبطة بواقعة نشر نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، حيث تنص المادة (68) من الدستور بالقول “مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج اﻻنتخاب العام في الجريدة الرسمية”.

مقالات ذات صلة 12 طعناً بنتائج الانتخابات النيابية أمام محكمة التمييز 2024/09/29

وعليه، وفي ضوء نشر نتائج الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/9/2024، فإن الأعضاء المنتخبين قد اكتسبوا الصفة الدستورية كممثلين عن دوائرهم الانتخابية وأحزابهم السياسية لمدة أربع سنوات كقاعدة عامة، وبالتالي يثبت لهم الحق في الحصول على الامتيازات المقررة للعضوية في المجلس النيابي، والمتمثلة بصرف مخصصات العضوية الشهرية، وتوزيع مكاتب وطاقم إداري مخصص لهم داخل مجلس النواب.

لكن عبارة “الشروع في العمل” التي أوردها المشرع الدستوري في المادة 80 تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مباشرة العمل النيابي ليس مرتبطا بنشر نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية أو دفع مكافآت شهرية للنواب، بل هي متوقفة على أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب. وهو الحكم ذاته الذي كرسته المادة (4) من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2013 وتعديلاته، وفق نصراوين.

وبين، أنه سبق للمجلس العالي لتفسير الدستور أن أفتى بأن القسم الدستوري هو شرط يجب استيفاؤه قبل الشروع في العمل، حيث جاء في قراره التفسيري رقم (2) لسنة 2003 القول “إن أداء العضو في كل من مجلسي الأعيان والنواب اليمين التي نصت عليها المادة (80) من الدستور هو شرط دستوري يجب أن يستوفيه العضو قبل الشروع في عمله في المجلس الذي ينتمي إليه”.

وقال نصراوين، إن ما يعزز من ارتباط مباشرة العمل النيابي بأداء القسم الدستوري، أن أول إجراء يقوم به مجلس النواب الجديد في جلسته الأولى بعد تلاوة الإرادة الملكية السامية بدعوته إلى الاجتماع، هو الطلب من أعضاء المجلس أداء اليمين الدستورية بصيغتها المحددة في المادة (80) من الدستور، وذلك قبل البدء بالاستحقاقات الدستورية الأخرى المتمثلة بانتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم، وتشكيل لجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش.

وعليه، فإن أعضاء مجلس النواب العشرين الذين لم يؤدوا القسم الدستوري بعد لعدم اجتماع المجلس النيابي حتى تاريخه، يفترض بهم ألا يمارسوا أية مهام رقابية إلى حين حصولهم على رخصة مباشرة العمل النيابي، وذلك من خلال أداء القسم الدستوري أمام مجلس النواب.

وأشار إلى أن البعض قد يرى كتب النواب الجدد الموجهة إلى الإدارات الحكومية لا ترقى إلى اعتبارها اسئلة واستجوابات برلمانية وفق أحكام الدستور، وإنما هي مجرد خطابات يجري إرسالها تتضمن مطالبات بتنفيذ أعمال معينة أو الامتناع عن القيام بسلوكيات محددة.

وفند نصراوين ذلك بان هذه المراسلات التي يتم تداولها إعلاميا تحمل تواقيع أعضاء جدد في مجلس النواب العشرين بصفاتهم النيابية وليست الشخصية، وتتضمن استفهام العضو عن أمر يجهله في شأن من الشؤون العامة، أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور. وهذه العناصر كافة هي ذاتها التي تكون محور السؤال النيابي كما حددتها المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

ودعا إلى تأجيل “الحماسة الزائدة” التي يظهرها بعض النواب الجدد في ممارسة الوظيفة الرقابية، إلى حين دعوة المجلس الجديد لعقد أولى دوراته البرلمانية وأداء القسم الدستوري، فعندها فقط سيثبت لهم الحق الدستوري بمباشرة العمل النيابي بمظهريه التشريعي والرقابي.

وقال إن هذا الاندفاع النيابي يعطي إشارات ايجابية بأن مجلس النواب القادم سيولي الرقابة السياسية جل اهتمامه، وأنه سيكون مختلفا عن المجالس السابقة التي كانت تهتم بالعمل التشريعي على حساب الوظيفة الرقابية.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على اتفاق تعيين مجلس جديد للمصرف المركزي
  • «الثقافة» تعلن فتح باب التقديم لجائزة المبدع الصغير
  • 1 أكتوبر.. فتح باب التقديم للدورة الخامسة من "جائزة الدولة للمبدع الصغير"
  • غداً فتح باب التقديم للدورة الخامسة من «جائزة الدولة للمبدع الصغير»
  • فتح باب التقديم بـ"جائزة الدولة للمبدع الصغير" في دورتها الخامسة 
  • “افحيمة”: اتفاق مجلسي الدولة والنواب حول المصرف المركزي قد يكون أساساً لحل الأزمة الليبية
  • قانون العمل أبرزها.. أعضاء القوى العاملة بـ "النواب" يكشفون أولويات اللجنة بدور الانعقاد الخامس
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • نصراوين .. ممارسة النواب العمل النيابي بالتشريع والرقابة بعد أداء القسم
  • ضياء الدين داوود عن الإجراءات الجنائية: لا يوجد مصلحة لأحد بأن يخرج القانون منقوص