مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث استعرضت النائبة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، تقرير اللجنة، مؤكدة أن مشروع القانون يستهدف تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعًا عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.
وتضمن نص التعديل حذف نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون والقاضي نصه بألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وأصبح نص المادة كالتالي:
1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- ألا يتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.
4- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.
المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تتضمن تشكيل لجنة عليا لشئون الجائزة المبدع الصغير، وتنص على:
تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة، يشار إليها في هذا القانون باللجنة العليا، برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من:
1-الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو من يمثله.
2- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
3-رئيس دار الأوبرا المصرية.
4-رئيس المركز القومى لثقافة الطفل.
5-المستشار القانوني لوزير الثقافة.
6- ثلاثة من الشخصيات البارزة في مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل في شتى المجالات، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد.
ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة، بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الثقافة، يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.
أما المادة الرابعة فنصت على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان جائزة المبدع الصغير حنفي جبالي مجلس النواب وزير الثقافة وزیر الثقافة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامي مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.