بوابة الوفد:
2025-01-22@22:12:45 GMT

المؤبد لـ7 متهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT

قضت محكمة جنايات سوهاج،  اليوم الأحد، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، ومعاقبة المتهم "ا.ض.ا" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه والمتهمة " ه.ع.ا" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص بالاتجار فى المخدرات.

ترجع تفاصيل اأحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جهينة عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهمين  بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش والأفيون والأقراص المخدرة ترامادول على نطاق واسع، بدائرة المركز، وترويجها على عملائهم من أصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم كميات كبيرة من الأقراص المخدرة  والحشيش والأفيون وأكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات سوهاج سوهاج السجن المؤبد تشكيل عصابى السجن المشدد 3 سنوات الحشيش الافيون الاقراص المخدرة بالاتجار فى

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية تنظيم الجبهة لـ 4 أبريل المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة لجلسة 6 أبريل المقبل، لإعادة المرافعة.

وقال أمر الإحالة، إن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • جنايات العدوة تخفف حكم الإعدام بالسجن المؤبد في قضية قتل ثأرية.. تفاصيل
  • وزير الداخلية: ضبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة تقدر بـ15.7 مليار جنيه
  • وزير الداخلية: ضبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة بقيمة 15.7 مليار جنيه
  • هزَّت أرض الصعيد.. نكشف أسرار حادثة "أبو الجود" الأقصر
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لإتجاره بالهيروين فى القليوبية
  • المشدد 6 سنوات لمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالشرقية
  • المؤبد لعامل لاتهامه بترويج مخدر الميثامفيتامين بشبرا الخيمة
  • تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية تنظيم الجبهة لـ 4 أبريل المقبل
  • السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بقنا
  • عامل يهتك عرض طفل والمحكمة تعاقبه بالسجن المؤبد