قضت المحكمة الإدارية العليا ، برفض دعوى البطلان الأصلية في الحكم الصادر ضد فني بوحدة محلية ، والموقع عليه بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ، ومجازاته بخصم شهر من أجره ، لما نُسب اليه من موافقته علي توصيل الكهرباء لمنزل مواطن جاره ، مخالف لبنائه عي أرض زراعية الطعن رقم 929 لسنة 68.

وكانت المحكمة ، نسبت إليه بوصفه فنى بالوحدة المحلية بالبيضا أنه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح ، وذلك بأن وافق على توصيل الكهرباء لمنزل مواطن ، رغم مخالفته لبنائه على أرض زراعية ، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته وآخرين تأديبياً، وعام ٢٠١٥ قضت المحكمة التأديبية بالمنصورة ، بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف .

بيد أن النيابة الإدارية لم ترتض هذا الحكم بحسبان أن عقوبة الوقف الموقعة عليه لم تكن من العقوبات المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18لسنة2015 الذى صدر فى ظل العمل بأحكامه ، فأقامت النيابة الطعن رقم 31310لسنة62ق.ع  أمام هذه المحكمة لإلغائه، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 20/2/2021 قضت هذه المحكمة بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى بوقف المطعون ضده عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ومجازاته بخصم شهر من أجره.

واكتشفت النيابة الإدارية أن المحال تمت إحالته للمعاش ، فلم ترتض بهذا القضاء فقد أقامت طعنها الماثل بدعوى البطلان الأصلية ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ، إذ وقع على المطعون ضده عقوبة الخصم من الأجر فى حين أنه محال للمعاش اعتباراً من 25/12/2018 قبل صدور حكم المحكمة الإدارية العليا المطعون عليه بدعوى البطلان الأصلية فى 20/2/2021 وهو ما يؤدى إلى استحالة تنفيذ عقوبة الخصم عليه بحسبان أن المنتهية خدمته تطبق عليه عقوبة الغرامة مما يؤدى إلى إفلاته من العقاب .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أرض زراعية الحكم المطعون المحكمة الإدارية العليا المحكمة التاديبية الوحدة المحلية النيابة الادارية توصيل الكهرباء عن العمل

إقرأ أيضاً:

موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان فصل الموظف بسبب الانقطاع دون إذن

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم التالي لنشر حكمها الصادر بجلسة يوم السبت الماضي، بشأن عدم دستورية عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة، موعدا وتاريخًا لإعمال آثار الحكم ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للموظفين المخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم .

حالات يجوز فيها فصل الموظف

طالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

البند رقم 1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

البند رقم 2- الاستقالة

البند رقم 3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .

البند رقم 4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .

البند رقم 5 - الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

البند رقم 6 - الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .

البند رقم 7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

البند رقم 8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .

البند رقم 9 -الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .

البند رقم 10 - الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

حكم المحكمة الدستورية

وقضت المحكمة الدستورية العليا، في جلسة 8 مارس، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ صدى البلد حقيقة الفسق والفجور بمشرحة أسوان
  • وزير الإسكان: إطلاق الكهرباء بآخر موزع بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية
  • المستشارة هبة منصور: مديرات النيابة الإدارية ينزلن المناطق الخطرة لإجراء المعاينات التصويرية
  • في اليوم الدولي للقاضيات.. قصة تولي رشيدة فتح الله رئاسة النيابة الإدارية بعهد الرئيس السيسي
  • في اليوم الدولي للقاضيات.. تعرف على المستشارة ليلى جعفر ثاني سيدة تتولى رئاسة النيابة الإدارية
  • في اليوم الدولي للقاضيات.. تعرف على المستشارة هند طنطاوي أول سيدة تتولى رئاسة هيئة النيابة الإدارية
  • مجلس النواب يوافق على مواد الفصل الثاني بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية
  • لازم تعرف.. شاهد كيفية تحميل تطبيق شكاوى النيابة الإدارية؟
  • موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان فصل الموظف بسبب الانقطاع دون إذن