صدى البلد:
2025-02-02@12:13:21 GMT

نقاش في البرلمان حول مصير التحرش بالرجل

تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT

قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جميع المواثيق المعنية بحقوق الإنسان تهاجم وترفض ظاهرة التحرش، وتتجه نحو تشديد العقوبة، وذلك لما لها من آثار خطيرة.

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، خلال مناقشة تعديلات قانون العقوبات المتعلقة بالتحرش الجنسى والتنمر.

وأضاف أبو العلا أنه رغم تأييده لتشديد العقوبة، إلا أنه ضد العقوبات السالبة للحرية، وتابع: “وأرجو أن نراجعها، حيث لا يعقل أن تكون عقوبة جرائم القتل والعاهة المستديمة أقل من عقوبة التحرش في بعض الحالات”، موضحا أن حديثه لا يعنى الدفاع عن التحرش، ولكن تفعيلا للمبادئ القانونية.

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: “أرى من خلال كلمات الزملاء بالقاعة، أن الحديث عن أن الرجل هو المتحرش، ولكن ماذا عن كون الرجل هو الذى تعرض للتحرش من إمرأة، وهو أمر موجود”، مستشهدا بدراسة لليونيسف تعلن عن تعرض نحو 27 في المائة من الرجال في العالم للتحرش. 

واستطرد: “والاحصائيات الخاصة بمركز حماية المجتمع التابع للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، سبق وأعلنت عن نسبة 9% من الرجال تعرضوا للتحرش من قبل النساء”.

وأكد أيمن أبو العلا أن الفكرة العامة هي ضمان عدم استغلال النصوص بشكل خاطئ وعدم تعرض أى من الطرفين للظلم.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر.

وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا) و(306 مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(309 مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

مادة 306 مكررا "أ"

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل  أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التحرش عقوبة التحرش مجلس النواب البرلمان ألف جنیه أو أکثر أو إذا

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجري مخدرات بنويبع

أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، في جلستها التي عقدت اليوم بمدينة طور سيناء، حكما بالسجن المشدد  10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجرى مخدرات بمدينة نويبع .


وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة وبحضور أحمد عبد الحي وكيل النيابة وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 26 أكتوبر الماضي، حيث وردت معلومات للجهات الأمنية ، تفيد بقيام فرج .س.س.س 39 سنة  مقيم بمدينة نويبع،  وسبق اتهامه فى 6 قضايا متنوعة ، مابين سرقات عامة  و اتجار فى المواد  المخدرة، بمعاودة  نشاطه الاجرامى فى تجارة المخدرات  وانه ينوى تسليم كمية من المواد المخدرة لأحد السائقين بمدينة نويبع،  لترويجها على عملائه من المتعاطين للمواد المخدرة  مستخدم فى ذلك  سيارة ربع نقل فى ترويج المواد المخدرة ، وسرعة الهرب من أعين الجهات الأمنية .

وبعد التأكد من صحة المعلومات  جرى صدور إذن من  جهات التحقيق ، بضبط المتهمان و ما بحوزته  من مواد مخدرة  سواء فى سيارتهم أو بمنازلهم أو بحيازتهم الشخصية .

ضبط المتهمان أثناء تسليم المخدرات

ووضعت الجهات الأمنية خطه محكمة لضبط المتهمين بالمواد المخدرة ، وتمكنت من ضبط المتهم الأول أثناء تسليمة كمية من المواد المخدرة للمتهم الثانى داخل كيس بلاستيك ، وبفتحة تبين بداخلة 17قطعة كبيرة الحجم "فرش حشيش "  وبتفتيش المتهم الاول عثر بحوزتة على هاتفين  محمول  الاول ايفون والاخر نوكيا ومبلغ مالى 1270جنية.
 وبتفتيش المتهم الثانى ويدعى أسليم .ع. س.س 33سنه سائق ومقيم الترابين بمدينة نويبع ، عثر بحوزتة على مبلغ 1750جنبة ، و 2  جهاز  محمول ،  وبسؤال المتهم الأول عن السيارة المضبوطة ورخصها أقر بملكيته لها وقدم مايثبت ذلك ، وبتفتيش السيارة عثر خلف كرسى القيادة  على كيس بلاستيك اسود اللون بداخلة 53 قطعة بنية الشكل والأحجام تشبه فى كونها لمخدر الحشيش ، وتابلت ماركة سامسونج .


وبمواجهة المتهمان اعترف المتهم الثانى بقيامة بالاتفاق مع المتهم الأول على شراء كمية من المواد المخدرة لترويجها على عملائه من السائحين المترددين على المدينة،  وسائقى النقل الثقيل .
واعترف المتهم الأول بحيازتة للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والسيارة لتسهيل هروبه من أعين الجهات الأمنية ، والمبلغ المالى من حصيلة البيع ، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء .

جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 1981لسنة 2024 ، وبعرض المتهمان على جهات التحقيق أمرت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق،  والتحفظ على السيارة المضبوطة،  وإيداع المبالغ المالية خزينة المحكمة ، ووزنت الكمية المضبوطة 3150جرام من الحشيش .

جرى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 1185لسنة 2024كلى جنوب سيناء ، وبجلسة اليوم أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء،  بمعاقبة كل متهم بالسجن المشدد 10سنوات ، وغرامة 50الف جنية والتحفظ على السيارة المستخدمة فى ترويج المواد المخدرة .

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجري مخدرات بنويبع
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجرى مخدرات بنويبع
  • ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 7 ملايين جنيه
  • السجن المُشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقًا للقانون
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبات الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق
  • ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 16 مليون جنيه
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأعمال غير المشروعة بالقانون
  • الخارجية تعلن عن “استعدادها” لمفاتحة إيران عن مصير “الأسرى الأكراد ” خلال حرب الثماني سنوات
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للفنانة منى فاروق