كتب- سامح سيد:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًّا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ لتشديد عقوبات جرائم التحرش والتنمر.

ويستهدف مشروع القانون تجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة؛ الأمر الذي تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكل صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة هذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغيير الظروف التي تخل بهذا التناسب ضمانًا لفاعليتها.

وأوضح تقرير اللجنة أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعضَ الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص بالعنف والتحرش الجنسي أو التنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصَين فأكثر، ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض سالفة الذكر.

وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن: يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 "مكرراً") و(٣٠٦ مكررًا "ب" - فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررًا "ب" - فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

مادة (306 مكرراً "أ"

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئة ألـف

جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية؛ سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة؛ بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللا سلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل

عن مئتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصَين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى).

مادة (306 مكررًا "ب" – فقرة ثانية):

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن لـه

سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف

بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (309 مكررًا "ب" - فقرة ثالثة):

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتَين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل

النقل العام أو الخاص أو من شخصَين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: القمة العربية الإسلامية انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة حنفي جبالي عقوبات الحبس جرائم التحرش طوفان الأقصى المزيد مشروع القانون وسائل النقل ألف جنیه أو أکثر أو إذا مکرر ا

إقرأ أيضاً:

"النواب": قانون الإجراءات الجنائية استجاب لمطالب الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعرب النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  عن سعادته لاختياره ممثلا للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية، موضحًا أن مشروع القانون الجديد يتماشى مع العصر وتواكب مع حقوق الإنسان.


وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي، اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ:" أتذكر الاجتماع الأول للجنة الفرعية حينما حضر المستشار الدكتور حنفى جبالي هذا الاجتماع، وأكد حرصه ودعمه المباشر للجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية يتماشى مع دستور 2014 وحقوق الإنسان ولولا هذا الدعم لما جاء هذا المشروع ولذا أشكر المستشار حنفي جبالي لدعمه لأعمال اللجنة الفرعية".
وأوضح "عبد العزيز"،  أنه حينما ناقش الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطي ورفع التوصيات إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى وأحيلت إلي مجلس النواب، كانت هذه التوصيات تتلخص في تخفيض مدد الحبس ووضع حد أقصى للحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض المادي والمعنوي وتدبير وقائية وأن يكون الحبس الاحتياطي إجراء احترازي وليس عقوبة، مؤكدًا أن اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابت لكل هذه المقترحات حيث تم خفض كل مدد الحبس الاحتياطي.

ولفت إلى أن هذا التحديد يؤكد أن الحبس الاحتياطي تدبير احترازي وليس عقوبة،  منوها بأن مشروع القانون جاء متوافقا مع مواد دستور 2014 وفلسفته العامة، حيث تتضمن أنه لا تحقيق مع متهم إلا بوجود محامي وهذا ما رسخه الدستور، كما أن القانون الجديد نظم عملية ندب محاميا للمتهم، كما تتضمن  ضمانات تتعلق بحقوق الإنسان،  ونص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، كما أنه تتضمن إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، وكل هذه الاشتراطات في دستور 2014 وردت في القانون الحالي

وأردف:" مشروع قانون الإجراءات الجنائية رسخ حق التقاضي علي درجتين بما يضمن فلسفة شاملة للدستور الحالي، مضيفا، هذا المشروع عمل بشري يأخذ منه ويرد وقد وردت ملاحظات اللجنة عملت علي تحقيق التوازن".

وأكد أن اللجنة وافقت على طلبه بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، نظرًا لأنه من شأنها أن تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وقد قدمت طلبي استجابة لنقابة الصحفيين.

ونوه بأن مجلس النواب يؤمن بحق الصحافة والإعلام، كما أنه يتعاطى مع كل الآراء، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد استجاب للتقارير الدولية وتوافق معها.

وأضاف:" مصر تعمل على تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، وهو اختيار وطني وتوجه الدولة المصرية قبل أي توصيات دولية ولذا كان دستور 2014 ، مشددًا على أن مصر تنحاز لحقوق الإنسان بقيادة الرئيس السيسي.

وتابع:" بضمير مستريح" يوافق على مشروع القانون، مضيفًا:" كل شيء بشري يأخذ منه ويرد ولكننا اجتهدنا قدر كبير من الصواب، وقد عملنا 140 ساعة وهذا مجهود كبير من أجل مشروع قانون الإجراءات الجنائية نفاخر به بين الأمم والحريات..وأخيرًا أوافق علي مشروع القانون لأنه يحقق العدالة".
 

مقالات مشابهة

  • برلماني رافضًا مشروع قانون الإجراءات الجنائية: لم يتضمن ملاحظات جوهرية في مضمونها
  • حرمة المنازل خط أحمر في قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط محددة لدخولها وتفتيشها
  • الموافقة على مشروع قانون وإحالة اتفاقيتين للجان النوعية.. تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان
  • الحبس 5 سنوات لتاجر مخدرات برأس سدر وغرامة 50 ألف جنيه
  • محمود فوزي: خفض الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • وزير الشئون النيابية: خفض الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات المدنية الجديد
  • محمود فوزي: تعديلات قانون الشرطة تعزز كفاءة التعامل مع الجرائم المعقدة والمتطورة
  • "النواب": قانون الإجراءات الجنائية استجاب لمطالب الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي
  • تقليص المدد القصوى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل
  • تشمل الحبس والغرامة.. احذر من عقوبة تزوير الحساب الالكتروني