كتب- سامح سيد:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًّا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ لتشديد عقوبات جرائم التحرش والتنمر.

ويستهدف مشروع القانون تجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة؛ الأمر الذي تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكل صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة هذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغيير الظروف التي تخل بهذا التناسب ضمانًا لفاعليتها.

وأوضح تقرير اللجنة أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعضَ الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص بالعنف والتحرش الجنسي أو التنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصَين فأكثر، ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض سالفة الذكر.

وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن: يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 "مكرراً") و(٣٠٦ مكررًا "ب" - فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررًا "ب" - فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

مادة (306 مكرراً "أ"

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئة ألـف

جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية؛ سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة؛ بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللا سلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل

عن مئتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصَين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى).

مادة (306 مكررًا "ب" – فقرة ثانية):

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن لـه

سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف

بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (309 مكررًا "ب" - فقرة ثالثة):

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتَين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل

النقل العام أو الخاص أو من شخصَين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: القمة العربية الإسلامية انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة حنفي جبالي عقوبات الحبس جرائم التحرش طوفان الأقصى المزيد مشروع القانون وسائل النقل ألف جنیه أو أکثر أو إذا مکرر ا

إقرأ أيضاً:

الحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني بقانون العقوبات

وضع قانون العقوبات المصري، عددًا من العقوبات الصارمة لمن يقوم بجريمة الابتزاز الإلكتروني واستخدام التهديدات للحصول مبالغ مالية أو خدمات من قِبل الأشخاص أو المؤسسات والتهديد بنشر معلومات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

فقد نصت المادة (327) من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالسجن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، ويُعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، كل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر، سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة.

بينما نصت المادة (26) من قانون العقوبات على السجن لمدة لا تنقص عن عامين، ولا تزيد عن 5 أعوام، ويعاقب بدفع غرامة لاط تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.

مقالات مشابهة

  • تجنب تهديد الآخرين شفهيًا يؤدي لـ "الحبس والغرامة"
  • تفاصيل التحقيق مع المتهمين بالنصب على المواطنين فى حلوان
  • الحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني بقانون العقوبات
  • تفاصيل تحرير 32 ألف قضية سرقة كهرباء
  • ولي العهد يترأس مجلس الوزراء ويعرب عن تقديره للأعمال المميزة خلال الحج.. الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل
  • الحبس 10 سنوات وغرامة.. تعرف على عقوبة منتجي الأغذية المغشوشة ومروجيها في السوق
  • مجلس الوزراء: الموافقة على نظام التأمينات الجديد للملتحقين الجدد بالعمل
  • تحت الأرض أو فوقها.. تفاصيل رحلة البحث عن يحيى السنوار
  • قادر على التخفي.. تفاصيل ما كشفه قياديون من حماس عن مكان السنوار في غزة
  • "تقنية الدولة" تطلع على مشروع "قانون المعاملات الإلكترونية"