النواب يبدأ مناقشة مشرع تعديل قانون جائزة المبدع الصغير
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
وتضمن نص التعديل أن حذف نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون والقاضي نصه بألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وكانت لجنة الثقافة والاعلام والاثار بمجلس النواب قد وافقت علي مشروع القانون ، ليصبح نص المادة كالتالي:
1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- ألا يتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.
4- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.
كما وافقت لجنة الإعلام علي المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تتضمن تشكيل لجنة عليا لشئون الجائزة المبدع الصغير.
وجاء نص المادة كالتالي :
تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة ، يشار إليها في هذا القانون باللجنة العليا، برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من:
1-الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو من يمثله.
2- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
3-رئيس دار الأوبرا المصرية.
4-رئيس المركز القومى لثقافة الطفل.
5-المستشار القانوني لوزير الثقافة.
6- ثلاثة من الشخصيات البارزة في مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل في شتى المجالات، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد.
ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة ، بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء،بناء على اقتراح وزير الثقافة، يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.
وقد تم حذف فقرة :" ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، دون تقاضى أعضائها أي مقابل مادى" .
كما أقرت اللجنة المادة الخاصة بالنشر والتي جاء نصها :" ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وكانت لجنة الثقافة والاعلام والاثار قد وافقت علي مشروع القانون بعد مناقشات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب جائزة الدولة للمبدع الصغير مجلس النواب حنفى جبالى من وزیر الثقافة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
#سواليف
دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، النواب لرفض #تعديل_المادة_31 من #قانون_العمل، مشيرا إلى أن هناك 10 #تداعيات_كارثية لإنهاء #خدمات_العاملين دون ضوابط قانونية.
وأوضح الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، “لا يعني تخفيض مجلس النواب نسبة العاملين المسموح لأصحاب العمل بإنهاء خدماتهم دون الرجوع لوزارة العمل من (15%) إلى (5%) شيئاً، فالمبدأ واحد، وهو تسهيل التخلص من العمال والموظفين في منشآت القطاع الخاص. وبالتالي خلق مشكلات لها أول وليس لها آخِر في المجتمع”.
أمّا عن تداعيات ذلك قانونياً واجتماعياً واقتصادياً فكثيرة وكارثية منها:
أولا: الإخلال بالعلاقة التنظيمية المتوازنة التي جاء قانون العمل لينشئها بين العمال وأصحاب العمل، والقائمة على المصالح المتبادلة، فكلما كانت العلاقة بين الطرفين صحية ومنصفة ومتوازنة كان الناتج أفضل. وهذا الإخلال سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية على مختلف الأطراف.
ثانياً: تعريض مستقبل ومعيشة أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أُسَرهم لخطر العوز والفقر في حال تم إنهاء خدماتهم وفقاً لمشروع القانون المعدل لقانون العمل المقدّم من الحكومة، وقد يصل عددهم إلى (120) ألف عامل سنوياً على اعتبار أن عدد المشتركين بالضمان من العاملين في منشآت القطاع الخاص يبلغ حوالي ( 800 ) ألف عامل.
ثالثاً: إضعاف فُرص تمكين العمال والموظفين الأردنيين العاملين في القطاع الخاص من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، أو على الأقل تأخير حصولهم عدى التقاعد بسبب الانقطاعات المتكرّرة عن العمل الناتجة عن إنهاء خدماتهم.
رابعاً: ارتفاع نِسب البطالة بين الأردنيين إلى معدّلات غير مسبوقة، والتأثير سلباً على الجهود الرسمية للحد من البطالة.
خامساً: التقليل من إقبال الأردنيين على العمل في القطاع الخاص بسبب عدم الاستقرار الوظيفي في منشآته، والتخوف من إنهاء خدماتهم في أي وقت، مما يزيد من حجم تطلعات الأردنيين للعمل في مؤسسات القطاع العام، وزيادة الضغط على هذا القطاع.
سادساً: تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي (الاشتراكات) نتيجة لخروج الآلاف من المؤمّن عليهم وإيقاف اشتراكهم بالضمان بسبب إنهاء خدماتهم من منشآت القطاع الخاص. مما يؤثّر سلباً على التوازن المالي لمؤسسة الضمان.
سابعاً: تهديد الأمن والسلم المجتمعي بصورة ملموسة بسبب زيادة رقعة الفقر والبطالة وزيادة الشعور بالظلم نتيجة فقدان الكثير من أرباب الأُسَر من العمال لوظائفهم ومصادر كسبهم.
ثامناً: ضرب رؤية التحديث الاقتصادي العشريّة في الصميم من جانبين:
١- تخفيض دخل الفرد بدلاً من زيادته بنسبة 3% سنوياً كما جاء في الرؤية.
٢- إضعاف قدرة الدولة على خلق مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر للرؤية (بمتوسط 100 ألف فرصة سنوياً).
تاسعاً: الضغط على صندوق التعطل عن العمل بمؤسسة الضمان، وربما يتضاعف عدد المؤمّن عليهم الذين يتقدمون بطلبات للحصول على بدل التعطل سنوياً، علماً بأن المتوسط السنوي لعدد المؤمّن عليهم الذين يحصلون على بدل تعطل عن العمل من الضمان يبلغ ( 33 ) ألف مؤمّن عليه.
عاشراً: تخفيض حجم الإنفاق العام على أساسيات المعيشة وثانوياتها بسبب خروج آلاف العمال من سوق العمل وفقدانهم لمصدر دخلهم، مما تتأثّر به مختلف القطاعات الاقتصادية.
في ضوء ما سبق، فإنني أدعو النواب إلى إعادة النظر بقرارهم بشأن تعديل المادة (31) من قانون العمل، ورفض التعديل رفضاً مطلقاً كما أوصت لجنة العمل، والإبقاء على نصّها كما هو في القانون النافذ حالياً دون أي تغيير.