قدمت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، الشكر والتقدير للمجلس القومي للمرأة بقيادة د. مايا مرسي، صاحب المقترحات التشريعية المعروضة بجلسة اليوم سواء فيما يتعلق بالتحرش والتنمر وأيضا التعديلات الخاصة بالمرأة التى تكفل طفلا وحصولها علي ذات حقوق المرأة الطبيعية،وأيضا موقف المجلس القومي لحقوق الإنسان الداعم لهذه التعديلات بقيادة السفيرة مشيرة خطاب.

جاء ذلك في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وأضافت أبو السعد: التعديلات التشريعية المقترحة سواء لمواجهة التحرش والتنمر وأيضا دعم حقوق المرأة التى تكفل طفلا، تعد رسالة تأكيد للعالم أجمع بجهود تمكين المرأة فى مصر والسعي نحو مواجهة كافة الظواهر السلبية التى تمثل إشكالية لها، وهذا أمر مقدر من القيادة السياسية وأجهزة ومؤسسات الدولة المصرية.

وأشادت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، بما تم من ضبط صياغة فى مشروع قانون التحرش والتنمر  من جانب اللجنة التشريعية بقيادة المستشار الجليل إبراهيم الهنيدي والتغير الذى تم من وسائل نقل عام وخاص إلي وسائل نقل فقط وذلك حتي لا يتم إساءة استغلال النص بالصورة المقدمة من جانب الحكومة، مضيفة:"وأتمني أن نكون أمام حسام فى تطبيق هذا القانون خاصة أن التداعيات السلبية النفسية علي المرأة جراء التحرش كبيرة للغاية".

وتابعت أبوة السعد: الوعي بهذه التعديلات من جانب الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني ضرورة مهمة خاصة أن الردع بالقانون بكل تأكيد مفيد ولكن الوعي سيكون أكثر إفادة ومانع لحدوث مثل هذه التصرفات من الأساس، معربة عن أمنيتها أن نكون أمام حالة من الوعي المختلف لكل الفتيات اللاتي يتعرضن لمثل هذه التصرفات والقيام بالإبلاغ الفوري وعدم الخوف خاصة مع وجود قانون حماية بيانات المبلغين وعدم الكشف عنها.

وأعلنت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، موافقتها  على مشروع القانون من حيث المبدأ، معقبة:"وأتمني أن نكون أمام جولة توعوية مشتركة بين الحكومة والبرلمان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان حتى نكون أمام حسم وردع لهذه الظاهرة السيئة والتى تعتبر دخيلة علي مجتمعنا المصري".

يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.  

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب التحرش التنمر عاجل حقوق الإنسان نکون أمام

إقرأ أيضاً:

ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل

أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

برلمانية: المرأة المصرية حققت مكاسب غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسيبرلمانية: إعادة تدوير الزيوت المستعملة خطر يهدد الصحة ويحتاج لتحرك واسعبعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).

ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ضوابط الاستقالة والعدول عنها 

ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.

مقالات مشابهة

  • "قانونية الدولة" تناقش تقرير "التقنية والابتكار" حول "مشروع قانون تنظيم الاتصالات"
  • المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • مناقشة قانون تنظيم الاتصالات بمجلس الدولة
  • توجيهات من نائبة محافظ الوادي الجديد بتكثيف التوعية ضد عمل الأطفال
  • ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • مفاجأة.. خصم 3 نقاط عقوبة للأهلى بعد قرار انسحابه من القمة