وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر.

وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

مادة 306 مكررا "أ"

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل  أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

المادة الثانية )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)   

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب التحرش التنمر قانون العقوبات ألف جنیه أو أکثر أو إذا

إقرأ أيضاً:

3 متهمين يستأنفون على حكم سجنهم في التحرش بفتيات واستعراض القوة بمدينة نصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم 3 عاطلين متهمين بالتحرش بفتيات واستعراض القوة وترهيب المواطنين، وتبديد الممتلكات وحيازة سلاح، باستئناف امام نيابة مدينة نصر علي الحكم الصادر بحقهم بالسجن 3 سنوات وتعويض 200 ألف جنيه للمجني عليهم

وألقت قوات الأمن القبض على  3 متهمين إثر ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو تظهر تحرش مجموعة من الشباب ببعض الفتيات أثناء سيرهن في أحد الشوارع بالقاهرة.

وبإجراء الفحص والتحريات، تم تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص مقيمون بدائرة  قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، وعثر بحوزتهم على الأسلحة المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وفقًا لما تم تصويره.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات

 

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن الدولي يوافق على القوة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام في الصومال  
  • مجلس الأمن يوافق على نشر بعثة جديدة لدعم الاستقرار في الصومال
  • مجلس الأمن يوافق على قوة جديدة للاتحاد الأفريقي في الصومال
  • مجلس الأمن يوافق على قوة أفريقية جديدة لحفظ السلام بالصومال
  • مجلس الأمن يوافق على بعثة دعم الاتحاد الأفريقي في الصومال
  • مجلس الأمن يوافق على بعثة جديدة لحفظ السلام في الصومال
  • مجلس جامعة طيبة التكنولوجية يوافق على إنشاء برنامج تكنولوجيا المعلومات
  • مجلس جامعة طيبة بالأقصر يوافق على إنشاء برنامج تكنولوجيا المعلومات
  • تريليون جنيه حجم إنفاق منظومة الصحة في مصر خلال 10 سنوات
  • 3 متهمين يستأنفون على حكم سجنهم في التحرش بفتيات واستعراض القوة بمدينة نصر