بوابة الوفد:
2025-04-08@10:55:49 GMT

النواب يوافق مبدئياً على تعديلات قانون العقوبات

تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. 

  

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس

                                                                                

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون      وقال جبالي ان مشروع القانون له اهمية كبري وله نوعان من الردع الاول هو الردع الخاص للشخص او الفرد الذي يقوم بالجريمة من خلال العقوبة اما النوع الثاني فهو الردع العام و طالب جبالي بان تقوم مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات بصفة عامه بعملية التوعية وقال جبالي ان الاعلام له دور كبير جدا واطالب الاعلام بالتذكير دائما والتكرار بعقوبات الردع العام لتلك الجريمة وقال ان مهمة الاعلام في هذا الامر في منتهي الخطورة.

 واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب امام الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والخاص بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الانسان بشان   مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.                                                                               وقال الهنيدي ان مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور وياتي للردع العام خاصة في ظل وجود بعض الامور التي يعمل علي معالجتها مشروع القانون   وطالب الهنيدي بالموافقة علي مشروع القانون ودعا المجلس للموافقة علية خاصة وان تقرير اللجنة اوصي بالموافقة علي مشروع القانون.                                 

وينص مشروع القانون  فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

مادة 306 مكررا "أ"

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل  أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة حقوق الإنسان العقوبات قانون قانون العقوبات مشروع القانون ألف جنیه أو أکثر أو إذا

إقرأ أيضاً:

مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى

استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى اليوم مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.

وخلال أعمال اللقاء أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عٌمان.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يلبي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية كما ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.

جرت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024 – 2025م)، من الفترة العاشرة (2024 – 2027م) للمجلس، التي عقدت برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

مقالات مشابهة

  • تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى
  • مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
  • تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد
  • الأندية الجماهيرية لـ وزير الرياضة عن تعديلات القانون: بعضها يقودنا إلى الهاوية
  • الجارحي: تعديلات قانون الرياضة تستدعي عقد حوارًا مجتمعيًّا موسعًا
  • نائب يطالب الحكومة بإعادة إرسال قانون تعديل سلم الرواتب
  • اجتماعية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون المؤسسات المدنية
  • خريجو المدرسة الغابوية يرفضون تعديلات الحكومة على قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات
  • مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
  • بعد واقعة المعلم المتحرش في أسيوط.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل