قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن دور الإعلام هام في التعريف بتعديلات قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة التحرش.

وأضاف جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "أرجو وأشدد على وسائل الإعلام بتناول تعديلات القانون بصورة مكثفة نظرا لأهميته، ودوره في وظيفة تحقيق الردع العام".

وأشار إلى أن تناول وسائل الإعلام لتعديلات قانون العقوبات، بمثابة تنبيه لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة أن يرتدع لأن الوقاية خير من العلاج.

ووافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبتي التحرش والتنمر.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حنفي جبالي عقوبة التحرش عقوبة التنمر قانون العقوبات قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

بعد تناولها في مسلسل لام شمسية.. عقوبات مشددة لمرتكبي جرائم التحرش

التحرش واستغلال الأطفال .. تناول مسلسل لام شمسية، بطولة النجمة أمينة خليل قضايا هامة يتعرض لها الأطفال يوميا في الشارع ، وجرمها القانون وفرض عقوبات رادعة لمرتكبيها .

ونستعرض من خلال التقرير الآتي عقوبة التحرش الجنسي واستغلال الأطفال .

عقوبة التحرش الجنسي


نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".


عقوبة هتك العرض


وفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.


عقوبة استغلال الأطفال

ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.


ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.


ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

مقالات مشابهة

  • بعد تناولها في مسلسل لام شمسية.. عقوبات مشددة لمرتكبي جرائم التحرش
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر
  • البديوي: وسائل الإعلام بدول مجلس التعاون تؤدي دورًا مهمًّا في دعم وترسيخ مكتسبات العمل الخليجي المشترك
  • البديوي: وسائل الإعلام بدول مجلس التعاون ترسخ مكتسبات العمل الخليجي
  • بعد واقعة إبراهيم سعيد.. تفاصيل تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة
  • اقتحموا مائدة رحمن في الحسين.. بلطجية يواجهون عقوبة الحبس سنة بالقانون
  • احذر.. عقوبة التحرش في وسائل المواصلات تصل للحبس 10 سنوات وغرامة
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
  • التنسيقية تناقش تعديلات قانون العمل في حلقة نقاشية عبر "سبيس" بمنصة اكس
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون