الصحة توضح الطريقة الصحيحة لحفظ قلم الأنسولين
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
نشرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من المعلومات الصحية الهامة التي تتعلق بالطريقة الصحيحة لاستخدام وحفظ قلم الأنسولين، والتي تتمثل في التالي:
- لا يتم حفظ القلم بإبـرة متصلة.
- اتباع تعليمات الحفظ على الملصق أو نشرة العبوة المرفقة مع الأنسولين.
- يمكن حفظ الأقلام غير المفتوحة في الثلاجة حتى تكون جاهزة للاستخدام.
- حفظ قلـم الانسولين في مكان بـارد وجـاف.
- عدم ترك قلم الأنسولين في ضوء الشمس المبـاشـر.
- التخلص من الأقلام المجمدة أو المعرضة لدرجات حرارة أعـلى من 30 درجـة مئـويـة.
- الاحتفاظ بالقلم في علبـة بـاردة في حالـة السفر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حكم الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل.. الإفتاء توضح
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل خاصة لمن يمتهن مهنة صعبة، وتتطلب منه العمل لعدة ساعات متواصلة؛ ما يؤدي إلى مرور أوقات الصلاة.
وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، أجاز فقهاء الحنابلة الجمع بين الصلاتين لأصحاب الأعمال الشاقة؛ كالطباخ والخباز ونحوهما.
هل تجوز صلاة الجنازة على الميت أكثر من مرة؟.. الإفتاء ترد
حكم إجهاض الجنين في الشهر السادس بناء على تقرير طبي.. الإفتاء توضح
حكم صيام المرأة الست من شوال دون إذن زوجها.. الإفتاء توضح
هل استنشاق دخان السجائر يبطل الصيام؟.. الإفتاء تحذر وتوضح الحكم الشرعي
وذكرت دار الإفتاء عددا من آراء الفقهاء حول جمع الصلوات بسبب ظروف العمل ومنهم:
قال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 336، ط. دار إحياء التراث): [قال أحمد في رواية محمد بن مشيش: الجمع في الحضر إذا كان عن ضرورة مثل مرض أو شغل. قال القاضي: أراد بالشغل ما يجوز معه ترك الجمعة والجماعة من الخوف على نفسه أو ماله.. واختار الشيخ تقي الدين جواز الجمع للطباخ، والخباز ونحوهما، ممن يخشى فساد ماله ومال غيره بترك الجمع] اهـ.
وقال الإمام البهوتي في "كشاف القناع" (2/ 6، ط. دار الكتب العلمية): [في بيان أعذار الجمع بين الصلاة (و) الحال السابعة والثامنة (لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة) كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله، أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع ونحوه] اهـ.
ويقاس على ذلك علاج المريض فهو من الأعذار التي تبيح للطبيب الجمع بين الصلاتين؛ وذلك لأن في تركه خطرًا على حياة المريض التي جعل الشارع الحكيم المحافظة عليها من الضروريات الخمس؛ قال الإمام الآمدي في "الإحكام" (3/ 274، ط. المكتب الإسلامي): [المقاصد الخمسة التي لم تخل من رعايتها ملة من الملل ولا شريعة من الشرائع، وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال. فإن حفظ هذه المقاصد الخمسة من الضروريات وهي أعلى مراتب المناسبات] اهـ.
وعليه: فإن اضطر الطبيب إلى البقاء في غرفة العمليات واستغرق ذلك وقت الصلاة كله بسبب هذا العمل المتواصل الذي لا يمكن قطعه؛ فيجوز له أن يجمع بين الصلاتين ولا حرج عليه.
الجمع بين الصلوات في الحضر عند الحاجةوأكدت دار الإفتاء أنه ثبت أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض ولا مطر، وعندما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك قال: "أراد أن لا يحرج أمته".
وروى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ".
وفي لفظ قال: "جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ"، قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: "أراد أن لا يحرج أمته".
قال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (3/ 257، ط. دار الحديث): [قوله: (أراد أن لا يحرج أمته).. ومعناه: إنما فعل تلك لئلا يشق عليهم ويثقل، فقصد إلى التخفيف عنهم] اهـ.
وقد ذهب إلى جواز الجمع في الحضر مطلقًا للحاجة من غير اشتراط الخوف، أو المطر، أو المرض، جماعة من الأئمة؛ منهم ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير وابن شبرمة وغيرهم؛ قال العلامة ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (2/ 24، ط. دار المعرفة): [وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقًا.. وممن قال به: ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير، وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث] اهـ.
ثم قال الحافظ ابن حجر في "المرجع السابق نفسه": [واستدل لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير، قال: فقلت لابن عباس: لِمَ فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته. وللنسائي من طريق عمرو بن هرم عن أبي الشعثاء أن ابن عباس رضي الله عنه صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء، فعل ذلك من شغل] اهـ.
وقال العلامة ابن جزي الكلبي في "القوانين الفقهية" (1/ 57): [وأجاز الظاهرية وأشهب الجمع بغير سبب] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (4/ 384، ط. دار الفكر): [(فرع) في مذاهبهم في الجمع في الحضر بلا خوف ولا سفر ولا مرض: مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور أنه لا يجوز، وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب، قال: وجوزه ابن سيرين لحاجة أو ما لم يتخذه عادة] اهـ.
وقال في "روضة الطالبين" (12/ 401، ط. المكتب الإسلامي): [وقد حكى الخطابي عن القفال الكبير الشاشي، عن أبي إسحاق المروزي جواز الجمع في الحضر للحاجة من غير اشتراط الخوف، والمطر والمرض، وبه قال ابن المنذر من أصحابنا] اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة في "المغني" (2/ 205، ط. مكتبة القاهرة): [فصل: ولا يجوز الجمع لغير من ذكرنا. وقال ابن شبرمة: يجوز إذا كانت حاجة أو شيء، ما لم يتخذه عادة] اهـ.
وقال العلامة ابن قاسم في "حاشية الروض المربع" (2/ 396): [وأوسع المذاهب مذهب أحمد، فإنه نص على أنه يجوز للحرج والشغل] اهـ.