رئيس محلية النواب: نحن في حاجة للتوعية أكثر من التشريع وتغليظ العقوبات
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “إننا في حاجة إلى التوعية أكثر من التشريع وتغليظ العقوبات”، مطالبا بتدريب القائمين على تطبيق التشريعات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وأضاف النائب: “على الحكومة أن تخطو خطوات هامة لتحقيق مبتغى القانون في مواجهة ظاهرة التحرش والتنمر”.
وجاءت فلسفة مشروع القانون المعروض في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداءً على الحياة الخاصة، الأمر الذي تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لجميع صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغيير الظروف التي تخل بهذا التناسب ضمانًا لفاعليتها.
وتلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص العنف والتحرش الجنسي أو التنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض سالفة الذكر.
وجاء في التقرير أن التحرش من أخطر الآفات على المجتمع؛ فهو داء عضال لا يقتصر أثره المادي والنفسي على المجني عليه فقط بل يمتد إلى جميع أفراد الأسرة متسللاً للمجتمع بأكمله، فهذا الفعل من أشد انتهاكات حقوق الإنسان وحريته ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلا من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات سواء أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضمونًا جنسيًا.
وقد ألزمت المادة (11) من الدستور الدولة بحماية المرأة ضد جميع أشكال العنف.
كما تضمنت المادة (53) منه بأن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أوا لإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب أخر.
وتضمن التقرير: “لقد باتت جريمة التحرش والتنمر من المشكلات الاجتماعية التي تؤرق المجتمع، وتتطلب جهودا مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات ولعل أبرز هذه المسارات الإطار التشريعي الذي يكفل تحقيق الردع بشقيه العام والخاص، كما أنه يحتاج إلى تضافر جهود جميع أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية بهدف تقويضها”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التشريع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تغليظ العقوبات الجلسة العامة لمجلس النواب النائب أحمد السجيني
إقرأ أيضاً:
ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، شروط خاصة لصناديق التأمين، من حيث قيمة مواردها السنوية، وعدد أعضائها، ونظام عملها.
فنصت المادة 64 من القانون سالف الذكر على أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به، كما تسرى أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.
وأوجبت المادة 65 أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها فى السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.
وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 66 من القانون، على أنه دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد فى ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا فى الحالات وبالضوابط التى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
وألزمت المادة 67 الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.
ونصت المادة 68 أنه على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتى يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها الهيئة.