رئيس مجلس النواب يُحيل قرارين جمهوريين إلى اللجان المختصة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، قرارين جمهوريين باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حمل القرار الجمهوري الأول رقم 492 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية
كما حمل القرار الجمهوري الثاني رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب.
وأحال رئيس مجلس النواب، أيضًا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: القمة العربية الإسلامية انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اللجان المختصة اتفاقية اليونسكو اتفاقية منحة المساعدة الفنية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
النواب يواصل مناقشة وإقرار المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد
واصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة وإقرار المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة (٥٢٩): يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.
ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المتهمين أو المترجمين أو أي توقيع آخر.
ووافق مجلس النواب على المادة (٥٣٠) والتي تنص على: يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصياً أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه.
ووافق مجلس النواب على المادة (٥٣١): يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة. والمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ تلك الإجراءات.
ووافق النواب على المادة (٥٣٢): تقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في الجهات المختصة، وفي المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.