وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.

وقال جبالي، إن مشروع القانون له اهمية كبري وله نوعان من الردع الاول هو الردع الخاص للشخص او الفرد الذي يقوم بالجريمة من خلال العقوبة اما النوع الثاني فهو الردع العام و طالب جبالي بان تقوم مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات بصفة عامه بعملية التوعية وقال جبالي ان الاعلام له دور كبير جدا واطالب الاعلام بالتذكير دائما والتكرار بعقوبات الردع العام لتلك الجريمة وقال ان مهمة الاعلام في هذا الامر في منتهي الخطورة. 

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب امام الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والخاص بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الانسان بشان  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.     

وقال الهنيدي ان مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور وياتي للردع العام خاصة في ظل وجود بعض الامور التي يعمل علي معالجتها مشروع القانون   وطالب الهنيدي بالموافقة علي مشروع القانون ودعا المجلس للموافقة علية خاصة وان تقرير اللجنة اوصي بالموافقة علي مشروع القانون.     وينص مشروع القانون  فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

مادة 306 مكررا "أ"

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل  أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

المادة الثانية )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)   

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب تعديلات قانون العقوبات عاجل البرلمان قانون العقوبات مشروع القانون ألف جنیه أو أکثر أو إذا

إقرأ أيضاً:

غداً.. تطبيق قرار إغلاق المحال العامة ولجان من المحليات لردع المخالفين

تبدأ وزارة التنمية المحلية غداً تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إغلاق المحال العامة والتجارية في مختلف المحافظات في تمام الساعة العاشرة مساءً، باستثناء محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات، وذلك ضمن خطة تخفيف الأحمال وترشيد استهلاك الكهرباء.

وزارة التنمية المحلية تستعرض أنشطتها خلال الأسبوع الماضي التنمية المحلية تستعرض إنجازاتها في مجال تدريب وتأهيل العاملين بالمحليات

وتشمل خطة الحكومة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة وكذلك والمؤسسات والهيئات الحكومية، إلى حين تجاوز الأزمة الحالية في انقطاع التيار الكهربائى التي استدعت قيام الشركة العامة للكهرباء بوضع جدول تخفيف الأحمال. 

وقال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنَّ وزارة التنمية المحلية بصدد تنفيذ قرار رئيس الحكومة بشأن مواعيد غلق المحال التجارية في العاشرة مساءً بداية من اليوم الاثنين، مؤكّدًا أنَّه وفق توجيهات رئيس الحكومة سيجري غلق المحال التجارية بداية من الاثنين المقبل.

أضاف قاسم في "تصريحات صحفية" أنَّ وزارة التنمية المحلية تعمل مع المحافظات واللجنة العليا للمحال المسؤولة عن متابعة مواعيد غلق المحال، على متابعة مواعيد غلق المحال والأنشطة التجارية، مبينًا أنَّه سيجري تطبيق مواعيد الغلق وتسيير لجان من الوحدات المحلية والمحافظات لمتابعة مواعيد غلق المحال، موضحًا أنَّه على أصحاب الأنشطة التجارية الالتزام بتلك القرارات منعًا للوقوع تحت طائلة القانون. 

وأكد قاسم أنَّ تطبيق مواعيد غلق المحال يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة ضمن خطة الدولة خلال الفترة الراهنة، وأيضًا السماح لشركات وهيئات النظافة للقيام بدورها في تنظيف الشوارع والميادين والتحرك بسهولة ويسر، وأيضًا الحد من الازعاج خاصة في الكتل السكنية، مشيرا إلى وجود محال مستثناة من مواعيد الغلق ومنها السوبر ماركت والصيدليات، للتيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم على مدار اليوم.

واستعرضت "الوفد" عقوبة مخالفة الإجراءات والقرارات الواردة في القانون رقم 154 لسنة 2019 التي تنتظر المحال المخالفة، إذ حدد القانون 3 عقوبات عقوبة مخالفة الإجراءات والقرارات الخاصة بمواعيد الإغلاق للمحال العامة وغيرها من المنشآت المقرر التزامها بقرارات الحكومة الجديدة، والعقوبات في هذه الحالة ستكون مضاعفة، نظرا لكونها تتبع أكثر من قانون، سواء قانون المحال التجارية أو قانون الطوارئ، حيث أن عقوبة من يخالف مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية تكون وفقا للمدة 25 من القانون "غلق المحل ثم إلغاء الرخصة" الخاصة بالمحل.

ونص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.

وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون - فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.

كما فرض قانون الطوارئ على عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد، وفرض كذلك غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين.

 

مقالات مشابهة

  • نظام معدل يتيح إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون المقبول من النواب كما ورد من الأعيان
  • رئيس «صحة النواب»: تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل أولوية أمام الحكومة الجديدة
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • لطفي بوجمعة: قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • غداً.. تطبيق قرار إغلاق المحال العامة ولجان من المحليات لردع المخالفين
  • لطفي بوجمعة: قانون قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • لطفي بوجمعة: قانون العقوبات 2024 تضمّن تدابير احترازية للوقاية من التزوير
  • تعويض وتحديد حد أقصى لمدة الحبس.. تعرف تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)
  • لماذا أقرت لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون تمويل الميناء الجاف؟