أعلنت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب، عزمها تقديم اقتراح برغبة إلى وزيرة التضامن ووزير الإسكان للنظر في توفير مسكن لليتيمات اللاتي يتبعن لمؤسسات الرعاية، وذلك عبر شقق الإسكان الاجتماعي.

في بيان صحفي، قدمت "متى" اقتراحًا ينص على أن تكون كافة العقود المتعلقة بهذا المسكن تحت إدارة وزارة التضامن الاجتماعي والمديرية الأمنية المرتبطة بها، مما يمنع اليتيمات من بيع هذا المسكن سواء برغبتهن أو برغبة أزواجهن.

وفي سياق آخر، أوضحت عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب أن قرار تقديم هذا الاقتراح جاء نتيجة لتزايد حالات التشرد والتعنيف التي يواجهها اليتامى الذين ينتمون إلى مؤسسات الرعاية وأطفالهم الصغار بعد الطلاق. وأشارت إلى وجود قيود في لوائح المؤسسات تمنع هؤلاء من العودة بأطفالهم بعد الطلاق.

وأكدت أهمية توفير مسكن مناسب لليتيمات التابعات لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث سيكون هذا المسكن ملاذًا آمنًا في حال احتياجهن إليه، ويُسجل باسمهن دون أن يكون معرضًا للتصرف.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإسكان الإجتماعي مجلس النواب اليتيمات

إقرأ أيضاً:

خلى بالك.. طريقة تحصيل مصاريف مسكن الحضانة من تليفون وغاز وكهرباء ومياه وإنترنت

ملزم ولا مش ملزم.. صراع دائر بين الأزواج والزوجات داخل أروقة محاكم الأسرة حول نفقات المرافق من كهرباء ومياه وتليفون وإنترنت وخلافه مما يستحدث، بعد اشتعال الخلافات الزوجية بين الطرفين حال ظهور شبح الطلاق والصراع حول استحقاق النفقات.. وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.


- حقوق الزوجة الشرعية المسجلة بعقد الزواج سواء لها أو لأبنائها واجبة على الزوج بحكم الشرع والقانون.


- للزوجة حق تمكينها من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة ومصروفات مرافق.
- نصت المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه :" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده، وتوفير المسكن المناسب لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".


-حقوق الأبناء تشمل مصروفات علاج، ومصروفات التعليم، ومصروفات ملابس صيف وشتاء للصغار.


- حدد قانون الأحوال الشخصية الحالات القانونية لاستحقاق كل نفقة وموقف الأب من سدادها والشروط الواجبة للحصول عليها ومتى يسقط أدائها.


- مصروفات المرافق وهى المصروفات الخاصة بمسكن الحاضنة وكذلك الفواتير من كهرباء وغاز ومياه وفواتير هاتف مصروفات الإنترنت الخاصة بمسكن الحضانة.


- شروط استحقاق مصروفات مسكن الحضانة الخاصة بالعين التى تشغلها المطلقة أولادها، بأن يكون الأطفال فى سن الحضانة، وأن تكون من الاحتياجات الأساسية للطفل والحاضنة، ويعفى الأب من سدادها حال تقديمه أجر المسكن شامل المرافق الأخرى.


- تقدم الزوجة ما يفيد باعتياد سداد الزوج لتلك النفقات قبل الانفصال وتطالبه بالالتزام بسدادها بعد الطلاق كونها من مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته.


- للمطلقة الرجوع على الأب بما قامت بسداده وإقامة الدعوى ضده لفرض تلك النفقات بما يتناسب مع المصروفات التى تسددها للمسكن.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • خلى بالك.. طريقة تحصيل مصاريف مسكن الحضانة من تليفون وغاز وكهرباء ومياه وإنترنت
  • بالتعاون مع التضامن الاجتماعي.. أزهر مطروح ينظم لقاء توعويا حول حقوق المرأة
  • برلمانية: طرح 400 ألف وحدة سكنية يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
  • نصر عبده يكتب: أسئلة مشروعة لوزيرة التضامن الاجتماعي؟
  • مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضٍ لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي بالفيوم
  • سم العنكبوت السرطاني يساعد على ابتكار مسكن واعد للألم
  • برلماني يتقدم باقتراح برغبة بشأن ضرورة تشغيل فترة مسائية لمتحف سوهاج
  • «QNB» مصر يعزز شراكته مع صندوق الإسكان الاجتماعي بشرائح تصل لـ 10 مليارات
  • الإسكان تكشف طريقة رد مبالغ جدية الحجز للمتقدمين علي موقع مسكن
  • فريق دفاع قانوني.. تحرك جديد من وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن طفلة الشرقية