الداخلية تقدم تيسيرات لكبار السن والمرضى بالجوازات
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الإدارة العامة للجوازات كبار السن تسهيلات أخبار الحوادث الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد تيسيرات الحكومة على طالبي التصالح .. تعرف على آليات التظلم بالقانون
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعا لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وشهد الاجتماع التأكيد على مواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الوضع بالنسبة للحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد، وسرعة البت في الطلبات وتفادي أي عقبات في خطوات التصالح.
آليات التظلم حال رفض التصالححدد القانون آليات التظلم خلال المدة القانونية المتاحة حال رفض طلب التصالح.
وحددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع ممن رفض طلب تصالحه.
ويجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به.
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:
- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.
- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ : تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.