رئيس «تشريعية النواب»: تعديل أحكام قانون العقوبات يتصدى لخطورة جرائم التحرش والتنمر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
وقال «الهنيدي»: فلسفة مشروع القانون تأتى من تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة، ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة، الأمر الذي تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغيير الظروف التي تخل بهذا التناسب ضمانًا لفاعليتها.
وتابع الهنيدي: تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص العنف والتحرش الجنسي أو التنمر، حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
اعترافات لص الشقق السكنية فى القطامية: نفذت 3 جرائم بأسلوب كسر الباب
أدلى عاطل باعترافات تفصيلية أمام نيابة القطامية الجزئية، تفيد بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة محتويات منازل المواطنين في القطامية بالقاهرة.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكاب جرائم سرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأقر بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم ضبطه وبحوزته شاشة عرض "مجهولة المصدر"، وفرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار للدفاع عن نشاطه الآثم، وبالضغط عليه أرشد عن المسروقات.
وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية، بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.