استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

وقال «الهنيدي»: فلسفة مشروع القانون تأتى من تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة، ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة، الأمر الذي تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغيير الظروف التي تخل بهذا التناسب ضمانًا لفاعليتها.

وتابع الهنيدي: تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص العنف والتحرش الجنسي أو التنمر، حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.

المصدر: الأسبوع

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل

يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية.

اكتساب السفن الجنسية المصرية 

وتشمل التعديلات التشريعية، التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، وإيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية .

وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

تعديلات مقترحة

ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.

وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به «اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري».

وتضمنت التعديلات إلزام حالات نقل ملكية العائمة البحرية، إبلاغ هيئة السلامة داخل مصر، وإذ جرى نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.

مقالات مشابهة

  • «الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
  • رئيس صحة النواب: البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
  • عضو تشريعية النواب: نسعى لقانون جديد للإيجار يراعي الحق في السكن والملكية.. فيديو
  • عضو تشريعية النواب: نسعى لقانون جديد للإيجار يراعي الحق في السكن والملكية
  • عضو "تشريعية النواب" يطالب بسرعة إنهاء إجراءات بدء مشروع الصرف الصحي بمنهرو
  • رئيس النواب: تم الرد على ملاحظات النقابات والمنظمات بشأن قانون الإجراءات الجنائية
  • «تشريعية النواب» ترد على ملاحظات «الصحفيين» بشأن الإجراءات الجنائية: نرحب بكل المقترحات
  • رئيس "النواب": الصحفيين ونادي القضاة قدما ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس النواب يعلق على اعتراضات «الصحفيين» بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية