نواب يطالبون بضرورة إجراء تعديلات على قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
شدد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية إجراء تعديلات على قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي.
وطالبت النائبة هالة أبو السعد، بضرورة رفع الوعى لدى المجتمع بخطورة استمرار ظاهرتى التحرش والتنمر ضد المرأة المصرية .
وقال الدكتور علي جمعة عضو مجلس النواب ومفتي الجمهورية السابق، إن قضية التحرش والتنمر تعد قضية إنسانية ودينية.
وقال جمعة، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع بتعديل قانون العقوبات : إن الدين يحرم الاعتداء علي المرأة .
وشدد الدكتور على جمعة ، على ضرورة إضافة برامج التربية والتعليم وبرامج الإعلام إلى التشريع.
وشدد الدكتور فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن التعديلات المقدمة من الحكومة تتوافق مع المواثيق الدولية التى تحض على نبذ العنف ضد المرأة .
وقال: أؤيد التعديلات المقدمة من الحكومة لمواجهة ظاهرة التحرش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب تعديلات قانون العقوبات الدكتور علي جمعة
إقرأ أيضاً:
اخترعت قصة وهمية لزيادة المتابعين.. عقوبة نشر الشائعات
كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول منشور على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الإدعاء بإنتشار العديد من إعلانات الوظائف الوهمية والتى تستهدف الفتيات والسيدات والزعم باختطاف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل .
بالفحص تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط القائمة على النشر مالكة مكتب للدعاية والإعلان مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.
وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد زيادة عدد المتابعين على صفحتها لتحقيق ربح مادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة نشر الشائعاتحذر القانون من جرائم بث الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الاخبار الكاذبة، واضعا لمرتكبيها عقوبات رادعة.
ونصت المادة 188 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.