رئيس تشريعية البرلمان يستعرض مشروعا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
عرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب امام الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والخاص بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الانسان بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وقال الهنيدي إن مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور وياتي للردع العام خاصة في ظل وجود بعض الامور التي يعمل علي معالجتها مشروع القانون.
وطالب الهنيدي بالموافقة علي مشروع القانون ودعا المجلس للموافقة علية خاصة وان تقرير اللجنة اوصي بالموافقة علي مشروع القانون
وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة 306 مكررا "أ"
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):
وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
المادة الثانية )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة قانون العقوبات الدستور مشروع القانون ألف جنیه أو أکثر أو إذا
إقرأ أيضاً:
حبس جديد ينتظر حمو بيكا بعد خروجه من قضية الغناء بدون ترخيص.. ما السبب؟
قررت الجهات المعنية، خروج مطرب المهرجانات حمو بيكا أمس الخميس من محبسه بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة شهرين، بعد انتهاء إجراءات خطاب المطالبة، لاتهامه بإقامة حفل بدون تصريح فى البيطاش، وتم إنهاء إجراءات خروجه من محبسه ووصوله إلى قسم شرطة الدخيلة لإنهاء الإجراءات.
لكن يبقى مصير مطرب المهرجانات حمو بيكا مجهول حتى الان فى القضية التى ما زالت امام القضاء بتهمة حيازة سلاح أبيض، والتى تنظر أمام المحكمة فى 22 فبراير المقبل، وعقوبة حيازة السلاح الأبيض تختلف حسب الغرض من الحيازة وظروف الواقعة، وذلك وفقًا للقوانين السارية، خاصة قانون العقوبات المصري. يمكن توضيح العقوبات كالتالي:
1. الحيازة دون مبرر قانوني:
• يعاقب الشخص الذى يحوز أو يحرز سلاحًا أبيض دون ترخيص أو مبرر قانونى بغرامة أو الحبس.
• العقوبة تختلف حسب نوع السلاح الأبيض (مثل السكاكين، المطاوى، أو أى أدوات تُعتبر أسلحة).
2. استخدام السلاح الأبيض فى التهديد أو الاعتداء:
• إذا استُخدم السلاح فى جرائم مثل التهديد أو الاعتداء، فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد أو السجن المؤبد فى بعض الحالات، بناءً على طبيعة الجريمة وظروفها.
3. القوانين ذات الصلة:
• القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.
• المادة 25 مكرر من قانون العقوبات.
مشاركة