رئيس تشريعية البرلمان يستعرض مشروعا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
عرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب امام الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والخاص بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الانسان بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وقال الهنيدي إن مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور وياتي للردع العام خاصة في ظل وجود بعض الامور التي يعمل علي معالجتها مشروع القانون.
وطالب الهنيدي بالموافقة علي مشروع القانون ودعا المجلس للموافقة علية خاصة وان تقرير اللجنة اوصي بالموافقة علي مشروع القانون
وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة 306 مكررا "أ"
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):
وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
المادة الثانية )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة قانون العقوبات الدستور مشروع القانون ألف جنیه أو أکثر أو إذا
إقرأ أيضاً:
مزايا لطرفَي الخدمة.. تشريعية الشيوخ: منتقدو المسؤولية الطبية لم يكلفوا أنفسهم عناء قراءته
كتب- نشأت علي:
قال النائب محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية المنظور شديد الأهمية، متابعًا "ولكن يبدو غريبًا أن نستمع في الأيام القليلة الماضية إلى أقوال مرسلة ينتقد قائلوها مشروع القانون، فالمنتقدون لم يكلفوا أنفسهم عناء قراءة المشروع قراءة متأنية، أو يكلفوا أنفسهم قراءة مشروع القانون في مجمله، البعض قرأ مادة فقط، إضافة إلى أن المنتقدين يتناسون أن هذه هي المحاولة التشريعية الأولى لصياغة مشروع قانون لضبط العلاقة بين المريض والطبيب ومقدم الخدمة الصحية".
وأضاف شوقي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد: "القواعد العامة في المسؤولية المدنية أو الجنائية تطبق على كل المواطنين، وبالتالي تناسى هؤلاء أن هذه محاولة، ومزايا مشروع القانون للطرفين، وأخص بالذكر الأطباء؛ منها على سبيل المثال تعريف الخطأ الطبي بدقة منعًا للخلط في هذا الصدد، إضافة إلى تغليظ عقوبة كل مَن يتعدى بالقول والإشارة لمقدمي الخطة الطبية، إضافة إلى التصالح في أية مرحلة من مراحل الدعوى بين الطرفين، وإنشاء اللجنة التي ستتولى إصدار تقرير بشأن الحالات الطبية، ورأيها في النهاية رأي خبير للنيابة العامة تأخذ به أو لا تأخذ".
وأشار النائب إلى أن هناك العديد من الدول التي أقرت هذا التشريع، وهناك مَن يريد أن نطبق تشريعاتهم، وفي الحقيقة لكل دولة دستورها وتشريعاتها المنظمة؛ ولكن إجمالًا التشريع تضمن مزايا لطرفَي الخدمة.
اقرأ أيضًا:
شبورة مائية واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
من بينها الالتحاق بعمل.. تعرف على حالات وقف صرف المعاش
الفئات الممنوعة.. موعد إجراء قرعة الحج السياحي بعد غلق باب التقديم
محمد شوقي مجلس الشيوخ
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة عضو بالشيوخ يطالب بتوضيح المضاعفات في قانون المسؤولية الطبية أخبار