عرض  المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب امام الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والخاص بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الانسان بشان   مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

                                                        

وقال الهنيدي إن مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور وياتي للردع العام خاصة في ظل وجود بعض الامور التي يعمل علي معالجتها مشروع القانون.

وطالب الهنيدي بالموافقة علي مشروع القانون ودعا المجلس للموافقة علية خاصة وان تقرير اللجنة اوصي بالموافقة علي مشروع القانون                                

وينص مشروع القانون  فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

مادة 306 مكررا "أ"

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل  أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

المادة الثانية )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة قانون العقوبات الدستور مشروع القانون ألف جنیه أو أکثر أو إذا

إقرأ أيضاً:

قبل إعلان الحركة الجديدة.. ما مهام المحافظ في مشروع القانون الجديد؟

ينتظر الجميع الإعلان عن حركة المحافظين الجدد خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي تأتي بعدما قبل الرئيس استقالة الحكومة في يونيو المنصرم، وكلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستمرار في منصبه، وتشكيل الحكومة الجديدة، فيما يتساءل آلاف المواطنين عن مهام المحافظ في قانون الإدارة المحلية الجديد؟

وفي السطور التالية، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن مهام المحافظ في قانون الإدارة المحلية الجديد، إذ حدد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المنتظر إقراره صلاحيات واختصاصات واسعة للمحافظين، وذلك في ضوء التوجه لتطبيق نظام اللامركزية إعمالًا لأحكام الدستور.

مهام المحافظين في قانون الإدارة المحلية الجديد

وتأتي مهام المحافظين في قانون الإدارة المحلية الجديد كالتالي: 

- يمثل المحافظ السلطة التنفيذية بالمحافظة ويراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة، وإنفاذ قوانين وأنظمة الحوكمة.

- يكون المحافظ مسؤولًا عن الأخلاق والقيم العامة، وعن حماية حقوق الإنسان بالمحافظة، كما يكون مسؤولًا عن الأمن يعاونه في ذلك مدير الأمن، في إطار السياسة التي تضعها وزارة الداخلية ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورًا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة، لإتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما.

- على المحافظ اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الدائري.

- يتولى المحافظ مراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة، وفروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية، عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، والجهات التابعة للقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، وكذلك تنسيق أعمال هذه المرافق مع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص الأجهزة المحلية وفقًا لهذا القانون.

- يتولى إبداء الملاحظات، واقتراح الحلول اللازمة في شأن الإنتاج وحُسن الأداء، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق التدابير الملائمة لحماية أمنها.

- يكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة والشركات القابضة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة.

- يتولى المحافظ مراقبة عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة في نطاق المحافظة، وله الاعتراض على أي قرار تتخذه الأجهزة المحلية يحول دون تحقيق ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

- تقديم مقترحات للوزير المختص بالإدارة المحلية بكيفية تحسين أداء الأجهزة المحلية في قطاع أو أكثر.

- إتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل الرقابة على أعمال الأجهزة المحلية، والتأكد من توافر المعلومات والبيانات اللازمة لمتابعة وتقييم المشروعات التي تنفذها الأجهزة المحلية بالمحافظة، وإتاحة هذه البيانات والمعلومات للأجهزة المركزية، والمحلية المعنيّة بالمتابعة والتقييم.

- التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها، وله أن يكلف بإجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختصة أو من يختاره من الفنيين والإداريين المختصين من الموظفين المدنيين بالمحافظة على النحو المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية. 

- العمل على جذب الاستثمار الخاص اللازم لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج في إطار خطة التنمية المحلية المتكاملة للمحافظة ومن خلال العمل مع الأجهزة التنفيذية المعنية لإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

- الإشراف على تنفيذ السياسات السكانية بالمحافظة وفقًا لاستراتيجية السكان بالتعاون مع الجهات المعنية.

- الإشراف على تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات والتي تتولى تنفيذها الأجهزة المركزية بالتعاون مع أجهزة المحافظة وفقًا للخطة التنموية للمحافظة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.

-  الإشراف على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنموية المشتركة بالمحافظة، وفقًا لخطط التنمية المحلية المتكاملة للمراكز والمحافظة.

- التعاون مع الجهات المعنية لإتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

- يكون المحافظ السلطة المختصة في كل ما يتعلق بتطبيق قانون الخدمة المدنية، ويكون رئيسًا لجميع الموظفين المدنيين بالمحافظة، ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير.

- للمحافظ أو من يختاره أن يتولى رئاسة الأجهزة المحلية جزئيًا أو كليًا بصفة استثنائية في حالة الكوارث الطبيعية والإنسانية التي تعجز الأجهزة المحلية عن التعامل معها بمفردها، وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب القيام بذلك، ومدته، وكيفية العدول عنه.

- يحق للأجهزة المحلية طلب دعم فني من المحافظ كما يجوز للمحافظ أن يقترح دعمًا فنيًا، إذ تكشف له حاجة هذه الأجهزة لذلك بناءً على تقارير الرقابة والأداء.

- للمحافظ إحالة أي من رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى التحقيق، عما يقع منه من جرائم أو مخالفات تأديبية أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.

- في جميع الأحوال يجب أخذ رأي المحافظ المختص قبل إتخاذ إجراءات التصرف بآية أراضي مملوكة للوزارات والهيئات داخل نطاق المحافظة.

- يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص، واختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك في المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق، والمديريات، وفروع الوزارات التي نقلت إلى الوحدات المحلية وأجهزتها وموازناتها.

- يكون المحافظ مسئول أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة التي تزاولها المحافظة وأي موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنية، على أن يعرض الوزير المختص بالإدارة المحلية على مجلس المحافظين تقريرًا دوريًا عن نتائج الأعمال في المحافظات المختلفة، وذلك بعد دراسة التقارير الدورية التي تقدم له من المحافظين.

- يكون تعيين مديري المديريات أو فروع الوزارات وندبهم لها بقرار من المحافظ المختص.

مقالات مشابهة

  • أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره
  • رئيس الشيوخ: هناك تشريعات لا تواكب مستجدات العصر وتعتبر بمثابة سقطة كبيرة
  • "تقنية الدولة" تطلع على مشروع "قانون المعاملات الإلكترونية"
  • البلشي: قانون العمل يخص نقابة الصحفيين بشكل كبير
  • "البلشي": قانون العمل ينعكس على وضع الصحفيين بشكل عام
  • تفاصيل من التعديلات المقترحة على مواد العقوبات في مشروع قانون الإعلام
  • رئيس وزراء فنلندا يحث البرلمان على دعم قانون يشدد قيود الهجرة
  • قبل إعلان الحركة الجديدة.. ما مهام المحافظ في مشروع القانون الجديد؟
  • لجنة مختصة لدراسة قانون المعاملات الإلكترونية
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة