رئيس تشريعية البرلمان يستعرض مشروعا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
عرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب امام الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والخاص بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الانسان بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وقال الهنيدي إن مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور وياتي للردع العام خاصة في ظل وجود بعض الامور التي يعمل علي معالجتها مشروع القانون.
وطالب الهنيدي بالموافقة علي مشروع القانون ودعا المجلس للموافقة علية خاصة وان تقرير اللجنة اوصي بالموافقة علي مشروع القانون
وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة 306 مكررا "أ"
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):
وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
المادة الثانية )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة قانون العقوبات الدستور مشروع القانون ألف جنیه أو أکثر أو إذا
إقرأ أيضاً:
تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" اليوم، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة عدداً من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، بالإضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه الفئة.