المجرن: مشروع قانون إنشاء شركة بريد الكويت يستهدف تطوير الخدمات ورفع جودتها
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
كشف وكيل وزارة المواصلات بالتكليف الدكتور أحمد المجرن أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون إنشاء شركة بريد الكويت.
وقال المجرن في تصريح صحافي اليوم، إن «مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون إنشاء شركة بريد الكويت الذي انتهت الوزارة من إعداده بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع والتي قامت بمراجعته وإبداء الملاحظات على نسخته الأولى حتى تم الانتهاء من إفراغه في صيغته النهائية».
وأضاف أنه بتاريخ31 أكتوبر الماضي صدر رقم 218 لسنة 2023 بإحالة مشروع القانون الي مجلس الأمة.
وبين المجرن أن الشركة ستكون شركة مساهمة كويتية عامة مملوكة للدولة بالكامل، برأس مال 50 مليون دينار كويتي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتمارس نشاطها وتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي، وتدار على أسس تجارية واستثمارية ويشرف عليها الوزير المختص.
وأضاف بأن غرض الشركة القيام بكل الأعمال المتعلقة بالخدمات البريدية والخدمات المرتبطة داخل الدولة وخارجها وإدارة المنشآت والأعمال المرتبطة بها. وحدد القانون رأسمال الشركة بكل عناصره وعدد الأسهم وقيمة السهم، وفقاً لما سيرد في النظام الأساسي للشركة.
وتابع أن الشركة ستحل محل قطاع البريد في وزارة المواصلات خلال 6 أشهر من تاريخ صدور النظام الأساسي لها، وتنتقل لها كل ما لقطاع البريد من حقوق، بما في ذلك حق الانتفاع والإيجار والعقود والاتفاقيات النافذة التي أبرمها القطاع مع الغير، وتتحمل جميع التزامات القطاع وتكون مسؤولة عنها مسؤولية كاملة، وتكون جميع إجراءات النقل ملزمة للكافة، بعد اعتماد مجلس الوزراء لتقييم الموجودات العقارية.
وأكد أن الغاية من هذا المشروع هي تطوير الخدمات البريدية بمختلف أنواعها بالاضافة الى تنظيم عمل الشركات التي تعمل في مجال البريد من خلال منح التراخيص للشركات المحلية لمزاولة العمل في مجال البريد في مجالاته كافة، مشيرا إلى أن إقرار هذا القانون سيساعد في المستقبل على سهولة متابعة أعمال الشركات العاملة في مجال البريد وكذلك القدرة على تقييم جودة الخدمات التي تقدمها للعملاء وفقا للقانون واللوائح التي يصدرها الوزير المختص في سبيل تنفيذ السياسة العامة لمرفق البريد وصولا إلى تقديم تلك الخدمات بما ينال رضاء المستفيدين منها.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.