أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، قرارين جمهوريين باتفاقيات دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.

وجاء القرارين هما، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب.

وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية إلى لجنة مشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي قرارات جمهورية الشئون الدستورية والتشريعية الأراضي الصحراوية

إقرأ أيضاً:

الدستورية العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه حال ترتب عليه وقوع إصابات

أكدت المحكمة الدستورية العليا، أن تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابة شخص أو أكثر مبرر دستوريًا، ويستهدف مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

وذكرت المحكمة في حيثياتها أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر للمعدلات العالمية، استوجب تجريم هذا الفعل، وحدد النص القانوني أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق إيرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية.

وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات - وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى - كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يرتبط بالهدف من تنفيذ هذه العقوبة، ليمنح الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات على رأسها جسامة الجرم وأثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجدداً.

اقرأ أيضاًإخلاء سبيل 3 متهمين في قضية نشر أخبار كاذبة

هيئة قضايا الدولة تهنئ جميع السيدات تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

مقالات مشابهة

  • طلب إحاطة بشأن وفاة 3 عمال بسبب الإهمال بمصنع غزل ونسيج المحلة الكبرى
  • طلب إحاطة بشأن وفاة 3 عمال بسبب انفجار الغلايات بمصنع غزل ونسيج المحلة الكبري
  • رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
  • رئيس شباب النواب: يوم الشهيد ذكرى خالدة في وجدان المصريين
  • رئيس "النواب" يحيل تعديلات قانوني الشرطة والكهرباء للجان النوعية
  • رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
  • رئيس مجلس النواب يحيل مشروعي تعديلات قانوني هيئة الشرطة والكهرباء للجان المختصة
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد.. غدًا
  • الدستورية العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه حال ترتب عليه وقوع إصابات
  • الأحد.. مجلس النواب يستكمل مناقشات قانون العمل