«النواب» يستعد لمناقشة موارد دعم صندوق قادرون باختلاف في القانون الجديد
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
يستعد مجلس النواب في جلساته البرلمانية، الأسبوع، المقبل، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون بدعم صندوق قادرون باختلاف، المقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، و60 نائبا، أكثر من عُشر عدد الأعضاء.
أخبار متعلقة
«اقتصادية النواب» تقر مشروعي قانونين بمنح التزام إنشاء وتشغيل محطتين بميناء شرق بورسعيد
نائب: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية يخلق بيئة تنافسية
يستهدف مشروع القانون، توفير الدعم الكافي لتمويل «صندوق قادرون باختلاف»، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ والتغلب على التحديات.
ووفقا لمواد مشروع القانون، تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم (220) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها.
وتشمل، هيئة قناة السويس، 100 مليون جنيه، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 200 مليون جنيه، و100 مليون دنيه لصندوق تحيا مصر، و100 مليون جنيه لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، بالإضافة إلى 500 مليون جنيه، فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك كلّه استثناءً من أحكام القوانين والقرارات، التي تشمل القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظان هيئة قناة السويس، والقانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والقانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، وكذا قانون صندوق وتكريم سهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
قانون صندوق قادرون باختلافالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: قانون صندوق قادرون باختلاف ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبات العبث بمعدات السكك الحديدية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.