«النواب» يستعد لمناقشة موارد دعم صندوق قادرون باختلاف في القانون الجديد
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
يستعد مجلس النواب في جلساته البرلمانية، الأسبوع، المقبل، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون بدعم صندوق قادرون باختلاف، المقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، و60 نائبا، أكثر من عُشر عدد الأعضاء.
أخبار متعلقة
«اقتصادية النواب» تقر مشروعي قانونين بمنح التزام إنشاء وتشغيل محطتين بميناء شرق بورسعيد
نائب: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية يخلق بيئة تنافسية
يستهدف مشروع القانون، توفير الدعم الكافي لتمويل «صندوق قادرون باختلاف»، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ والتغلب على التحديات.
ووفقا لمواد مشروع القانون، تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم (220) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها.
وتشمل، هيئة قناة السويس، 100 مليون جنيه، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 200 مليون جنيه، و100 مليون دنيه لصندوق تحيا مصر، و100 مليون جنيه لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، بالإضافة إلى 500 مليون جنيه، فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك كلّه استثناءً من أحكام القوانين والقرارات، التي تشمل القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظان هيئة قناة السويس، والقانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والقانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، وكذا قانون صندوق وتكريم سهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
قانون صندوق قادرون باختلافالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: قانون صندوق قادرون باختلاف ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.