دور الإفتاء حول العالم: قمة الرياض كشفت تواطؤ المجتمع الدولي مع جرائم الاحتلال الدموية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قالت الأمانةُ العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم ما أسفرت عنه قمَّة الرياض في المملكة العربية السعودية، بشأن الحرب الغاشمة التي يشنُّها العدوُّ الإسرائيليُّ على فلسطين، مؤكدة دعمها لمخرجات القمة العربية الإسلامية، التي كشفت تواطؤ المجتمع الدولي أمام الجرائم الدموية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي، وكشفت الوضع المأسوي للمؤسسات الدولية والقوى الكبرى التي تدَّعي الإنسانية والحقوق والحريات.
وأكدت الأمانة العامة - وفي القلب منها دار الإفتاء المصرية- أنها تضع تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بالقمة أمام الجميع، لتحمُّل مسؤولياتهم، حين قال: "إن استمرار القتل والإبادة والتهجير من الاحتلال الإسرائيلي، يُنذر باتساع دائرة الصراع بين ليلة وضحاها"؛ فإنها تدعو إلى سرعة الاستجابة لقرارات قمة الرياض.
وتمِّنُت الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم ورئيسُها الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، كلَّ ما انتهى إليه البيان الختامي لقمة الرياض، لا سيما وأن البيان كان دقيقًا ومعبرًا عن الواقع حين وصف ما يحدث بأنه: (جرائم حرب ومجازر همجية وحشية)، وليس دفاعًا عن النفس، وحين وصف العدوَّ في أكثر من موضع في البيان الختامي بأنه: (محتل عسكري استعماري)، وحين وصف أفعال المستوطنين بأنها: (عمل إرهابي).
كما نوِّهت إلى تدعيم "قمة الرياض" لكلِّ الخطوات التي تتخذها مصر لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم، وإدانة تهجير حوالي مليون ونصف فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، والتصدي الجماعي لأي محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية، أو إلى مصر أو الأردن، وأي محاولة للتهجير هي جريمة حرب.
ودعت الأمانة العامة، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة استكمال التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للتصدي لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال الاستعماري، وضمان النفاذ الآمن والعاجل والكافي للمساعدات الإنسانية، ووقف جرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال، في القرى والمدن والمستشفيات والمدارس، وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
كما أهابت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء ودار الإفتاء المصرية، بالشعوب والحكومات وهيئات الإغاثة، بمواصلة إرسال المعونات والتبرعات لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية من طعام ودواء ووقود وكساء لأهل غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قمة الرياض فلسطين المجتمع الدولي إسرائيل الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تخصيص جزءٍ من مال الزكاة في مساعدة الغارمين، والمساهمة بتحسين الخدمات التعليمية، وعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية من أموال الزكاة بشرط توخي مصلحة الفقراء في إقامتها وتمليكها لهم.
وأضاف دار الإفتاء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن كفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم هي التي يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟»، عبر البث المباشر لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك".
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، أنه يجوز أن تعطي الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، مضيفًا أن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة.
وأشار أمين الفتوى إلى شروط الزكاة وهي: أن يصل المال لنصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، مع مرور حول كامل عليه.
هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر ؟
سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك".
وأجابت دار الإفتاء قائلة: "إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة.
وأوضحت " الإفتاء" أن النبي - صلى عليه وآله وسلم- قد بين ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رواه الترمذي.
و نوهت أن ذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم.
هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال؟
قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع أن يعطي الأب ابنته المتزوجة من زكاة ماله إن كانت من المستحقين لها؛ لأن نفقتها ليس واجبة عليه وإنما هي مسؤولة من زوجها.
وأضاف « عبد السميع» فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: «هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال بنية الصدقة؟» أنه كلما النفقة غير واجبة على الشخص الذي نريد إعطاءه من زكاة المال إليه؛ يجوز إخراج جزء من الزكاة إليه.
وأوضح أمين الفتوى عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن هذا المال الذي يخرجه الأب لابنته من مال الزكاة يكون بنية «الزكاة» وليس « الصدقة»؛ مختتمًا هناك فرق.