الحكومة تصادق على مرسوم يشترط سنة تحضيرية واحدة فقط لولوج سلك دكتور بيطري عوض سنتين
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
تداول مجلس الحكومة وصادق اليوم الخميس، على مشروع مرسوم المتعلق بتحديد مدد أسلاك التكوين الملقن بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وكذا الشهادات المطابقة لها.
وقال بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذا المشروع، يأتي بعد صدور المرسوم الذي يتضمن مجموعة من المقتضيات تهدف إلى تنظيم وتحديد مسالك ووحدات التكوين الملقن بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، مع تحديد مدد سنوات الدراسة والشهادات المسلمة، مضيفا، “غير أن هذا المرسوم أقر دفتراً للضوابط البيداغوجية خاصا بسلك المهندس فقط، دون سلك دكتور بيطري وسلك دكتور بيطري مختص”.
ويهدف هذا المشروع، وفق البيان، إلى “تغيير وتتميم المرسوم سالف الذكر، وذلك من خلال اشتراط سنة تحضيرية فقط لولوج سلك دكتور بيطري عوض سنتين وإقرار دفتر للضوابط البيداغوجية الوطنية خاص بسلك دكتور بيطري وآخر خاص بسلك دكتور بيطري مختص”.
وتحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية، تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛ وتعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛ مع تحديد شروط الولوج وأنظمة الدراسات والتقييمات.
كلمات دلالية دكتور بيطري، مجلس الحكومة، المعهد العالي للزراعة والبيطرةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
هل يشترط وجود العقد الابتدائي لتسجيل العقار؟
عمّمت مصلحة الشهر العقاري منشور رقم 4 لسنة 2024 على كافة مكاتبها بجميع المحافظات، مشددة على وجوب تقديم العقد الابتدائي أثناء عملية التسجيل، وذلك بعد أن كان يُسمح سابقًا باستبداله بإقرار يقدمه الحائز للوحدة، يقر فيه بصحة البيانات ويتحمل المسؤولية المدنية والجنائية عن فقدان العقد العرفي.
إقامة الحائز للشقة المراد تسجيلهاأكد المنشور ضرورة أن يكون الشهود الذين يشهدون على إقامة الحائز للشقة المراد تسجيلها مثبتًا في بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم إقامتهم في عنوان العقار المطلوب شهره.
كما شدد على إلغاء العمل بأحكام المنشور الفني رقم 18 لسنة 2023، مع التأكيد على ضرورة تقديم السند العرفي عند التسجيل.
إثبات الانتقال للمعاينة على الطبيعةألزم المنشور مأموريات الشهر العقاري، الخاضعة لأحكام القانون 9 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، بإمساك دفتر خط سير مخصص لإثبات الانتقال للمعاينة على الطبيعة عند التعامل مع طلبات تحقيق الواقعة المادية.
وشددت المصلحة على ضرورة الالتزام بالضوابط الواردة في المادة 14 مكررًا من اللائحة التنفيذية، خاصة ما يلي:
- تضمين محضر المعاينة بيانًا مفصلًا عن العقار، أوصافه، ومشتملاته وفق حالته الطبيعية.
- تحديد القائم بالمعاينة وصفته، مع إثبات التفويض الممنوح له من رئيس المأمورية.
- التحقق من إقامة جيران العقار في ذات العنوان، سواء من خلال بطاقة الرقم القومي أو إقرارهم بذلك، على أن يتحملوا مسؤولية أي تناقض مستقبلي.
- توقيع الجيران على الإقرار وإرفاق صورة بطاقاتهم بمحضر المعاينة.