يناقش مجلس النواب في جلسته العامة،اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظرا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

التحرش انتهاك لحقوق الإنسان

ذكر التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنّ جريمة التحرش  تعد من أخطر الآفات على المجتمع؛ فهو داء عضال لا يقتصر أثره المادي والنفسي على المجني عليه فقط بل يمتد إلى جميع أفراد الأسرة متسللاً للمجتمع بأكمله، ويعد من انتهاكات حقوق الإنسان وحريته ومساحته الخاصة الآمنة ويمثل شكلا من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات سواء أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضمونًا جنسيًا.

الدولة ملتزمة بمواجهة العنف ضد المرأة

وأوضح التقرير البرلماني أنّ المادة (11) من دستور الدولة ألزمت بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، ونصت المادة (53) من الدستور بأن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي  سبب أخر، ويأتى مشروع القانون استكمالا لجهود الدولة لمواجهة ظاهرة التحرش، لاسيما وأن الدولة ملزمة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، وقد أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص، وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع.

تعرف على تعديلات قانون العقوبات 

وتنص التعديلات المستحدثة على قانون العقوبات والتي من المقرر مناقشتها فى الجلسة البرلمانية اليوم: 

المادة الأولى

استحدثت ظروفًا مشددة في المواد (306 مكررًا «أ») و (306 مكررًا «ب» فقرة ثانية) و (309 مكررًا «ب» فقرة ثالثة) إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة.

المادة الثانية

وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تعديلات قانون العقوبات قانون العقوبات مجلس النواب التحرش التنمر

إقرأ أيضاً:

السودان يوجه دعوة إلى الولايات المتحدة بعد مصادقة بايدن على رفع قرار عقوبات

تاق برس – دعت الحكومة السودانية نظيرتها الحكومة الأمريكية لاتخاذ المزيد من الإجراءات التي تتيح للسودان الاستفادة من جميع المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لحاجته الماسة في ظل الحرب المفروضة عليه والكوارث الطبيعية التي تعرض لها.

 

 

ورحب وزير خارجية السودان السفير حسين عوض بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن برفع بعض القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر مما يتيح له الحصول على مساعدات تنموية أمريكية والاستفادة من برنامج الرعاية الصحية العالمية للوكالة الأمريكية للتنمية .

وصادق الرئيس الأميركي على قرار إعفاء السودان من العقوبات المفروضة عليه بموجب قانون حماية ضحايا الإتجار بالبشر، المنصوص عليه منذ عام 2000، والسماح باستمرار المساعدات وفقًا لبنود تنموية وبرامج الصحة العالمية.

وقال الوزير حسب بيان من وزارة الخارجية تلقاه “تاق برس”  إن القرار يمثل تقدما مهما في العلاقات بين البلدين، وسيساهم في جهود إعادة الإعمار خاصة تأهيل القطاع الصحي بعد ان استهدفته المليشيا المتمردة ، حسب البيان.

 

ودعا  الحكومة الأمريكية لاتخاذ المزيد من الإجراءات التي تتيح للسودان الاستفادة من جميع المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لحاجته الماسة في ظل الحرب المفروضة عليه والكوارث الطبيعية التي تعرض لها.

 

 

وحسب الإجراءات التي صادق عليها الرئيس الأميركي جو بايدن في حالة السودان، إلى جانب دول أخرى، علّق بأن استمرار المساعدات يعزز أهداف القانون، أو أنه يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية.ونشر موقع البيت الأبيض الإجراءات الأخيرة المتعلقة بقرارات بايدن، الذي برر الإجراءات بالقول: “اتساقًا مع المادة 110 (د) (4) من القانون، أقرّ أن تقديم المساعدة الموضحة في المادة 110 (د) (1) (ب) من القانون إلى أفغانستان وكمبوديا والسودان من شأنه أن يعزز أغراض القانون، أو يكون بخلاف ذلك في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة”.

كما نص القرار على تعليق آخر بالقول: “تماشيًا مع المادة 110 (د) (4) من القانون، أقرّ التنازل الجزئي فيما يتعلق ببيلاروسيا وإريتريا وماكاو (المنطقة الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية) وجمهورية الصين الشعبية وروسيا، للسماح بتمويل التبادل التعليمي والثقافي”.

وأكد القرار أن البرامج الموضحة في القسم 110 (د) (1) (أ) (2) من القانون، من شأنها أن تعزز أغراض القانون، أو تكون في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وسمى القرار الإجراءات الصادرة بـ”مذكرة بشأن القرار الرئاسي حول جهود الحكومات الأجنبية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر”.

وعلّق القرار على متن الإجراءات المتخذة بواسطة الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يستعد لمغادرة البيت الأبيض بعد أقل من شهرين، قائلاً: “كما هو منصوص عليه في المادة 110 (د) (1) (أ) (ط) من القانون، فإن الولايات المتحدة لن تقدم مساعدات غير إنسانية وغير متعلقة بالتجارة لحكومتي بورما وإيران للسنة المالية 2025، حتى تلتزم هذه الحكومات بالمعايير الدنيا للقانون، أو تبذل جهودًا كبيرة للامتثال للمعايير الدنيا”.

 

الخارجية السودانيةالسودانبايدن

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج عامل حال إصابته أثناء العمل.. القانون يجيب
  • مسؤول أممي: يحق لأي دولة مساندة لبنان ضد الاعتداءات الإسرائيلية بموجب القانون
  • الأهلي يُفكر في العفو عن لاعبيه من عقوبات السوبر الإفريقي
  • د. ليث نصراوين .. استحالة دستورية لتطبيق المادة 4/53 
  • الجزائر.. قضية الفنانة جميلة وسلاح المادة 87 مكرر
  • متي تسقط الحضانة عن الأرملة؟.. القانون يجيب
  • السودان يوجه دعوة إلى الولايات المتحدة بعد مصادقة بايدن على رفع قرار عقوبات
  • عقوبات أمريكية على شبكات لشراء وتهريب أسلحة للحوثيين
  • كيف حدد القانون عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية؟
  • واشنطن تفرض عقوبات على مستوطنين ومنظمة إسرائيلية لتقويضهم السلام والأمن بالضفة