كيف يسهم قانون إلغاء إعفاء جهات الدولة بالأنشطة الاستثمارية فى تحسين مناخ الاستثمار؟
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
مع موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، تستعرض «المصري اليوم»، أهم الأهداف التى يستهدفها مشروع القانون لتحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية.
أخبار متعلقة
نائب: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية يخلق بيئة تنافسية
نائب: تعديلات قانون الاستثمار تضيف حوافز ومزايا جديدة وتذلل المعوقات
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية.
ويطبق مشروع القانون من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم ، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، كما يطبق دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
ونصت المادة 1 من مشروع القانون، على إلغاء الإعفاءات المقررة بموجب نصوص نـوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة أو الأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية أو التى تباشرها وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
بينما نصت المادة 2 على: أن تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التى تمت فى ظلها إلى حين إتمام تنفيذها.
إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية مجلس النواب أخبار مجلس النواب \المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري.