حكم إطالة الإمام في الركوع ليلحق المصلون بصلاة الجماعة .. الافتاء توضح
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
ورد سؤال للشيخ محمودشلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول" زميل في العمل كان يؤمنا في صلاة الظهر ثم أخبرنا بعد الصلاة أنه أثناء الركوع في الركعة الثالثة أطال برهة لكي يلحق زميل آخر لنا الركعة، فهل هذا صحيح؟.
أجاب أمين الفتوى، خلال فيديو له، أن الإطالة لو كانت بسيطة لا يلحظها المأموم فلا بأس في ذلك والصلاة صحيحة، لكن لو أطال إطالة كبيرة يتأذى بها من معه في الصلاة فهو فعل غير مطلوب ولا يجوز أن يفعله.
أوضح : هو يطيل إذا علم ان الناس لا مشكلة لديهم في الإطالة في الصلاة والركوع، لكن لو استاء أحد من الاطالة بعد الصلاة فعليه أن يلتزم ومن يأتي للصلاة يصل ما يلحقه، فعلى الإمام ألا يرهق الآخرين ويحملهم ما لا يطيقون.
هل ترك أو نسيان التسبيح في السجود أو الركوع يبطل الصلاة هل يجوز ترك التسبيح في السجود والاقتصار على الدعاء.. أزهري يجيب خطأ شائع عند إدراك الإمام في الركوع يبطل الصلاةقال الدكتور عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن من بين شروط صحة الصلاة؛ نطق تكبيرة الإحرام، لافتا إلى أنه في حالة ما إذا أراد شخص إدراك الإمام في الركوع فيجب ألا ينسى تكبيرة الإحرام لأنها ركن أساسي وبدونها تبطل الصلاة.
وأضاف عثمان، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ردا على أسئلة الجمهور، أنه في حالة ما إذا كان الإمام راكعا فركع المأموم مباشرة بعد تكبيرة الإحرام ودون أن يكبر تكبيرة الركوع فلا شيء عليه.
وأشار إلى أنه لا تدرك الركعة إلا إذا ركع المأموم مع الإمام واطمأن في الركوع وإذا نسي أن يسبح الله أيضا فلا شيء عليه، المهم أن يركع ويطمئن قبل أن يرفع الإمام من ركوعه.
وتابع أمين الفتوى: "أما إذا لحق المصلي الإمام وهو يرفع من الركوع فعليه ركعة".
عبادة تعالج الخلل في الصلاة
أكد الدكتور عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصريةأن صلاة النوافل عنوان القرب ومفاتيح الحب حتى جاء في الحديث "ومازال عبدي يتقرب بالنوافل حتى أحبه" وهذا يؤكد أن النافلة توقعني في محبة الله عز وجل فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي بها.
وأضاف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ان صلاة النوافل تضفي على البدن بركة متسائلا؟ فماذا تفعل صلاة الفريضة لافتا الى ان العبد ملزم أولا بأداء الفريضة قبل النوافل.
وأوضح عويضة أن صلاة النافلة تنير القلب وتزيد القرب من الله وتجلب البركة على البدن وبها نعالج التقصير في صلاة الفريضة من سهو او نسيان او سرحان في الصلاة فهي تجبر ما يقع من خلل في الصلاة المفروضة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الركوع الصلاة السجود دار الإفتاء فی الصلاة فی الرکوع
إقرأ أيضاً:
حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ فبينما كنتُ أصلي أمس وعند الرَّفع من الركوعِ نسيتُ فقلت: "الله أكبر"، بدلًا من قول: "سمع الله لمن حمده"، فما حكم صلاتي؟ مع العلم أني تداركت الأمر وقلت هذا الذكر المطلوب بعدها.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن صلاة السَّائل الذي استبدل ناسيًا قول: "الله أكبر" بـ"سمع الله لمن حمده" صحيحة، ولا يلزمه إعادتها، كما لا يلزمه سجودُ السهو؛ لأن الذكر هنا سنة لا يتعلَّق بها سجود السَّهو، خاصًّة وأنَّه قد تدارك النقص وأتى بالمطلوب وهو قول: "سمع الله لمن حمده" في محلِّه.
وذكرت دار الإفتاء أن من المقرَّرِ أن تكبيرات الانتقال في الصلاة مشروعةٌ؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ، وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ، قَالَ: "إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ" متفقٌ عليه.
وأوضحت أنه لا يُخَصُّ من عموم هذا الحديثِ إلا الرفعُ من الركوع، فإنَّ الذكر المطلوب فيه إنما هو قولُ: سمع الله لمن حمده، ويُسمِّيه الفقهاءُ بـ"التسميع".
وقد اختلف الفقهاءُ في حكم قول المصلي: سمع الله لمن حمده، حال رفعِهِ من الركوعِ، فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّه سنةٌ في حق الإمام والمنفرد دون المأموم، فإنه لا يسن في حقه قول: "سمع الله لمن حمده"، وإنما المسنون في حقه هو قول: "ربنا لك الحمد".
وذهب الشافعية إلى أنَّه سنةٌ في حق المصلي إمامًا كان أو منفردًا أو مأمومًا، فيقول كلُّ مصلٍّ عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد.
وذهب الحنابلة إلى القول بالوجوب في المشهور، وذلك في حق الإمام والمنفرد دون المأموم، فيقول الإمام والمنفرد" "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"، ويقول المأموم: "ربنا ولك الحمد".
أمَّا ترتب سجود السهو عند استبدالِ المصلي بقول: "سمع الله لمن حمده" قولَه: "الله أكبر" حال الرفع من الركوع ساهيًا -وهو محلُّ السؤال- فلا يلزم به السجودُ عند جمهور الفقهاء، من الحنفية والمالكية والشافعية.