صدر مؤخرا كتاب "الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا"، من تأليف وسام سليمان الصغير.

تناول الكتاب أحد الموضوعات التي حظيت باهتمام القانونيين حديثاً، وهو موضوع: الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت على نطاق واسع وبطريقةٍ ممنهجة، من قبل سلطة النظام السابق للبلاد، وكذلك من بعض الجماعات المسلحة التي سادت في فتراتٍ متباينة وتحت مسمياتٍ متعددة ما بعد إعلان التحرير عام 2011م.

وقد وثق الكاتب مؤلفه بوثائق حقوقية دولية وإقليمية لصور من تلك الجرائم، كالقتل العمد، والإبادة، والتعذيب، والإخفاء القسري، وغيرها من الصور الأخرى.

كما أن الكتاب ألحقت به مجموعة من الوثائق الصادرة عن مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك أوامر قضائية صادرة من الدائرة التمهيدية بالمحكمة ذاتها، فضلاً عن إرفاق الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بخصوص قضية تنازع الاختصاص بين هذه الأخيرة والقضاء الوطني، وهي جميعها وثائق مهمة ذات صلةٍ بالحالة الليبية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجرائم ضد الإنسانية والإبادة والتعذيب والإخفاء القسري

إقرأ أيضاً:

ضوابط قانونية هامة لمواجهة جرائم الإنترنت خارج مصر

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات التي وضعها القانون لمكافحة جرائم الإنترنت الواقعة خارج مصر، وفقا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي وضع ضوابط جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت الواقعة خارج مصر فيما يلي:

 استحدث قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، عددا ‏من العقوبات لكل أشكال الجرائم التي تتم عبر الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.‏

ضوابط مواجهة جرائم الانترنت 


ونصت المادة 3 من القانون على مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أي وصف قانونى، وذلك فى أى من الأحوال الآتية: 


1-إذا ارتكبت الجريمة على متن أى وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى, وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.


2- إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصريًا.

3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.

4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.

5-إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من موطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها, فى الداخل أو الخارج.


6-إذا وُجد مرتكب جريمة فى جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.

عقوبة تلفيق منشورات مسيئة 


استحداث القانون عقوبة لمن يقوم بتلفيق أي منشورات أو صور تهدف إلى الإساءة ‏لسمعة الغير.‏

ونص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ‏ألف جنيه ولا تزيد على ٣٠٠ ألف جنيه، لمن يستخدم برنامجا معلوماتيا في معالجة معطيات شخصية ‏للغير وربطها بأعمال منافية للآداب.‏

وجاء نص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، كالتالي:‏

‏«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا ‏تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية ‏في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها ‏المساس باعتباره أو شرفه».

مقالات مشابهة

  • ضوابط قانونية هامة لمواجهة جرائم الإنترنت خارج مصر
  • رويترز: المحكمة الجنائية الدولية تطالب إيطاليا بتفسير إعادة نجيم إلى ليبيا
  • مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
  • في عهد الأسد.. لجنة التحقيق الدولية تكشف عن جرائم ضد الإنسانية في سوريا
  • «الجنائية الدولية» تجدد المطالبة بتسليم البشير وأعوانه .. قيادي إسلامي سابق: الرئيس المعزول وبقية المتهمين مكانهم معلوم لدى السلطات
  • السودان.. الجنائية الدولية تطالب بتسليم «البشير» وتوقيف مرتكبي الجرائم في دارفور
  • جدل بالبرلمان بشأن علانية الجلسات ونشر أخبارها في قانون الإجراءات الجنائية
  • الجنائية الدولية تدعو مجلس الأمن إلى التصدي للانتهاكات الإنسانية في دارفور
  • الجنائية الدولية تسعى لإصدار مذكرات توقيف ضد متهمين بارتكاب الجرائم في غرب دارفور
  • المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدعو مجلس الأمن إلى التصدي للفظائع في دارفور ويطالب بتسليم الرئيس البشير وغيره من كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية