أكد الدكتور أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة القتلى بقطاع غزة ارتفعت إلى 11078 قتيلا من بينهم 4506 طفل و3027 سيدة و 678 مُسن.

وأضاف “القدرة”، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “:أخر النهار” المذاع على شاشة “النهار”، ويقدمه الاعلامي تامر أمين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل القصف منذ الصباح الباكر، مؤكدا أن وزارة الصحة الفلسطينية باتت فاقدة لكل الإمكانيات اللوجيستية، و لم يعد من الممكن تزويد وسائل الإعلام بالمعلومات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن المجمع الطبي يتعرض إلى حصار من كافة جهات الاحتلال الإسرائيلي، معقبا: "الوضع في غاية الصعوبة، والاحتلال الإسرائيلي يوجه حملة مسعورة ضد مجمع الشفاء الطبي".

10 ألاف شخص بدون ماء أو خبز

وأشار، إلى أن الأطقم الطبية و الجرحى و المرضى الموجودين بداخل دار الشفاء يصل عددهم إلى 10 ألاف شخص لا يجدون ماء أو خبز على الإطلاق.

وتابع، أن الحصار قام بمنع وقطع الإمدادات عن قطاع غزة والكهرباء والماء بجانب منع دخول المساعدات الطبية لهم أو الوقود والذي تسبب في خروج أكثر من 23 مستشفى عن الخدمة.  

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أشرف القدرة وزارة الصحة الفلسطينية غزة الاحتلال الاسرائيلي دار الشفاء الصحة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

بتهمة سب وقذف رضا عبد العال.. تامر أمين يواجه هذه العقوبة بالقانون

تصدر اليوم محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها في الدعوى المرفوعة من كابتن رضا عبد العال ضد قناة النهار والإعلامي تامر أمين. 

وتعود القضية، التي أثارت الكثير من الجدل، إلى تصريحات أدلى بها تامر أمين خلال برنامجه، واعتبرها رضا عبد العال سبًّا وقذفًا، وذلك بعد انتهاء البرنامج.

تفاصيل الدعوى

اتخذ رضا عبد العال الإجراءات القانونية اللازمة، حيث قدّم مقطعًا من البرنامج كدليل على ادعاءاته. وفي المقابل، حضر المستشار هيثم عباس، محامي قناة النهار، وقدم دعوى فرعية ضد عبد العال، استنادًا إلى منشور على "فيسبوك" اعتبروه مسيئًا.

وواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.

وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.

عقوبة القذف

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

عقوبة السب

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

مقالات مشابهة

  • رفض دعوى رضا عبد العال المطالبة بتعويض من تامر أمين بقضية سب وقذف
  • رفض دعوى رضا عبد العال ضد الإعلامى تامر أمين للمطالبة بالتعويض
  • اليوم.. الحكم في دعوى رضا عبد العال ضد الإعلامي تامر أمين
  • اليوم.. الحكم فى دعوى رضا عبد العال ضد قناة النهار وتامر أمين
  • بتهمة سب وقذف رضا عبد العال.. تامر أمين يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • الأوقاف الفلسطينية تتمسك بالسيادة على الحرم الإبراهيمي وترفض القرار الإسرائيلي
  • اليوم.. الحكم في دعوى رضا عبد العال ضد الإعلامى تامر أمين
  • تامر حسني يتكفل بعلاج لاعب الزمالك
  • الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48348 شهيدًا
  • الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة لـ 48346 شهيدًا