المصادقة بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع مالية لسنة 2024 وهذه أهم التعديلات المتضمنة به
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم السبت، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله.
وتمت المصادقة على الجزء الأول من مشروع القانون، في ختام جلسة نقاش امتدت من مساء أمس الجمعة حتى صباح اليوم السبت (زهاء 13 ساعة) ، حيث حظي بموافقة 22 نائبا، فيما عارضه 9 نواب.
وبلغ مجموع التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية والمعارضة خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع 410 تعديلا.
وتوزعت أهم هذه التعديلات بحسب التدابير ذات الصلة، إلى الضرائب الداخلية على الاستهلاك، لاسيما بعض "المشروبات والكحول المرتبة على أساس كحول"، إذ دعا عدد من النواب إلى "رفع رىسم الاستيراد على المشروبات المنبهة والجعة بدون كحول من 600 إلى 1500 درهم"، و"من 30 ألف درهم إلى 50 ألف درهم على المواد الذي تحضر بها أو تحتوي عليها المشروبات الروحية والحلويات المحتوية على الكحول وغيرها".
وفي هذا السياق، أوضح السيد لقجع أن رفع التضريب "سيتيح تشجيع تجارة المواد الكحولية بطريقة غير قانونية وبالتالي رواج عمليات التهريب مما سيشكل خطرا على صحة المواطن"،معتبرا أن نسبة التضريب التدريجي التي يتضمنها قانون المالية "واقعية" وتراعي عنصري صحة المواطن والمخزون الاقتصادي للدولة، معللا من جهة أخرى رفض رفع التضريب على السجائر، بكونه هو الآخر يشجع عمليات التهريب.
وفي معرض تفاعله مع مداخلات الفرق والمجموعة البرلمانية بخصوص تحسين دخل الطبقة المتوسطة، نو ه المسؤول الحكومي بالحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، "والذي سي سهم في تحسين الدخل خلال السنتين المقبلتين"، مشددا على ضرورة التحكم في التضخم لضمان حقوق الطبقة المتوسطة، "لأنه يرهق القدرة الشرائية".
وبخصوص مراجعة الضريبة على الدخل، ارتكزت تعديلات النواب على رفع شريحة الدخل المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، "بغية تحقيق العدالة الضريبية في أفق الإصلاح الشامل للضريبة على الدخل والحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة"، وفي هذا الإطار، اعتبر السيد لقجع أنه من الضروري مراجعة وإصلاح هذه الضريبة لجعلها أكثر عدالة، معلنا أن الحكومة ستقدم تصورا في هذا الشأن في القراءة الثانية لمشروع قانون المالية.
من جهة أخرى، انصبت التعديلات البرلمانية المتعلقة بتوسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الخاصة ليشمل مجموعة من المواد ذات الاستهلاك الواسع، مثل الصابون المنزلي في شكل سائل، الأطعمة المعلبة النباتية والحيوانية، الفواكه المجففة، زيت المائدة، بالإضافة إلى عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالأدوية والمستحضرات والمنتجات الصيدلية والكتب المدرسية والماء المزودة به شبكات التوزيع العام والمخصص للاستهلاك المنزلي، وخدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وغيرها من المواد.
واعتبر المسؤول الحكومي أنه لتحقيق الحياد الضريبي، يجب تمكين الم صد ر الذي يتعامل مع السوق العالمي دون المستورد من الحق في الخصم، لأنه "يؤدي الضريبة"، لافتا إلى أن بعض المواد التي وردت في تعديلات النواب تتضمن "موادا أولية لا تطبق عليها الضريبة"، ومضيفا بخصوص الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات البلاستيكية في القطاع الأخضر، أن الحكومة ستقدم بشأنه مقتضيات خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية.
وقد وافقت الحكومة، وبشكل توافقي، على تعديلات الأغلبية والمعارضة بشأن التنصيص على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الخصم، بالنسبة لعمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء المخصص للاستعمال المنزلي التي تقوم بها الهيئات المكلفة بالتوزيع العمومي وخدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء المخصصة لنفس الاستعمال.
كما تمت الموافقة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة، وينص على رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للماء المخصص للاستعمالات غير الاستعمال المنزلي، برفع السعر الحالي بشكل تدريجي من 7 في المائة إلى 10 في المائة على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء الذي تقوم بها الهيئات المكلفة بالتوزيع العمومي وخدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء، وذلك ب 8 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2014 و 9 في المائة ابتداء من فاتح يناير سنة 2025 و 10 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.
وبخصوص قطاع النقل، تمت الموافقة على تعديل يتعلق بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة لخدمات النقل الحضري ونقل البضائع عبر الطرق، "وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين".
وفيما يتعلق بحجز الضريبة في المنبع عن العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، صودق على التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي، والذي يقضي بأن يتم الحجز في المنبع، بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة المستحقة من العمليات الخاضعة لهذه الضريبة المنجزة من لدن موردي السلع والأشغال الذين لم يقدموا لزبنائهم الخاضعين لهذه الضريبة، الشهادة التي تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة، فيما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها والمسلمة من لدن إدارة الضرائب منذ ما لا يقل عن ستة أشهر، عوضا عن ثلاثة أشهر.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الضریبة على القیمة المضافة قانون المالیة من الضریبة فی المائة ألف درهم
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية في مجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالإضراب
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون.
وتم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حضي عدد منها بقبول الحكومة، فيما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، وكذا حذف مواد وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع اللجنة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن عملية التصويت على التعديلات كللت « بتحقيق مجموعة من المنجزات، أولها أن الحكومة أوفت بوعودها وتجاوبت مع رغبة الشركاء الاجتماعيين وبالتالي تحقيق التوازن في هذا القانون عبر تعريف أشمل للإضراب، سمح بالإضافة إلى ما تم اعتماده في مجلس النواب، بتوسيعه ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، والسماح بالإضراب لأسباب معنوية فضلا عن المادية ».
وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع بدون استثناء، من أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين وكل من هو مستثنى من مدونة الشغل والعاملات والعمال المنزليين وكذلك المهنيين.
وأبرز أن الحكومة « تجاوبت أيضا، مع رغبة الشركاء الاجتماعيين » بالنسبة لآجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، إذ تم تقليصها من 10 إلى 7 أيام، وآجال الإخطار من 7 إلى 5 أيام، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالرفع من العقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون هذا القانون، حيث تم الرفع من الغرامات بمقتضى التعديلات التي تم قبولها لتصل إلى 200 ألف درهم عوض 20 و30 و50 ألف درهم.
كما تم، وفقا للوزير، إدراج مادة مهمة، باقتراح من الأغلبية، تنص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في حق العامل الذي قام بالإضراب وخالف إحدى المقتصيات الموجبة للغرامة، إذا كان في حالة عسر.
وشدد على أنه وبالموازاة مع التنصيص على مجموعة من المقتضيات التي تسهل عملية الإضراب، تم الحرص على تحقيق التوازن من خلال حماية حرية العمل، مؤكدا في هذا السياق على أن الحكومة « بقدر ما تدافع عن الشغيلة وعن حقها في ممارسة الإضراب، فقد كانت حريصة على قبول التعديلات التي من شأنها حماية حرية العمل ».
وأفاد بأن الحكومة حرصت كذلك على حماية حقوق المجتمع من خلال الحرص على عدم تأثر صحة وسلامة وأمن المواطنين بالإضراب، عبر التنصيص على تعريف دقيق للمرافق الحيوية والحد الأدنى من الخدمة، موضحا أن نص مشروع القانون يتيح للجهة الداعية للإضراب (النقابة) وللمشغل الاتفاق بشأن العمال أو الأجراء الذين يقومون بالحد الأدنى للخدمة، واللجوء إلى القضاء في حال عدم الاتفاق.
من جهة أخرى، أشار السكوري إلى أن الحالات الاستثنائية (حالة الأزمة الوطنية الحادة أو الكارثة الطبيعية) هي الوحيدة التي يمكن بسببها للسلطة الحكومية أن تتدخل لوقف أو منع الإضراب، مشيرا إلى أن هذا المقتضى هو محط إجماع على مستوى منظمة العمل الدولية.
وأكد أنه من خلال هذا القانون، « تم احترام التشريعات الدولية ذات الصلة بحق الإضراب، فضلا عن عدد من مطالب الشركاء الاجتماعيين، باستثناء التعديلات التي تنص على +الإضراب الفجائي+ غير المقبول على المستوى الدولي »، مسجلا أن الحكومة تهدف من خلال مشروع القانون إلى « تشجيع التفاوض بين المشغلين والأجراء ».
وخلص السكوري إلى القول، إن الصيغة الحالية لمشروع القانون « متوازنة »، مسجلا في مايتعلق بالديباجة وعلاقتها المادة الاولى من مشروع القانون ،أنه بالنظر إلى وجاهة التعديلات التي تم طرحها « أخذت الحكومة على عاتقها دراسة هذا الموضوع في أفق انعقاد الجلسة العامة » التي ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون.