الزميلة ميسون أبو الحسن تشارك في ندوة "مواقع التواصل الاجتماعي.. الكلمة والصورة" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
شاركت الزميلة ميسون أبو الحسن رئيس قسم الأخبار بـ "بوابة الفجر الإلكترونية"، اليوم السبت، في ندوة نظّمها قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
جاءت الندوة بعنوان “مواقع التواصل الاجتماعي.. الكلمة والصورة”، والتي كانت بحضور الزميل عبدالله الصبيحي نائب رئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية، وذلك تحت إشراف عميدة الكلية الدكتورة هويدا مصطفى، ورئيس قسم الصحافة الدكتور رضا عكاشة.
وناقشت الندوة أهم وأبرز دور مواقع التواصل الاجتماعي في صناعة المحتوى الصحفي، وأيضًا دور الصورة في صناعة الأخبار والتقارير والتحقيقات الصحفية، وقدّم الضيوف عددًا من النصائح المهنية للطلبة.
IMG_0765 IMG_0740 IMG_0741 IMG_0736 IMG_0756 IMG_0755 IMG_0759 IMG_0762 IMG_0761 IMG_0760 IMG_0763 IMG_0764المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. عقوبة السب عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي
أصبحت الجرائم الإلكترونية تشكل خطراً كبيراً على المجتمعات الحديثة، إذ تتنوع هذه الجرائم وتتعدد وسائل ارتكابها. واستجابةً لهذه التحديات، وضعت دولة الإمارات قوانين وتشريعات صارمة تحمي الأفراد من هذا النوع من الجرائم ومن بينها جرائم السب والقذف عبر الإنترنت.
وأوضح إيهاب النجار، مستشار قانوني، أن الجرائم الإلكترونية تعد من التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع في العصر الرقمي، مما يستدعي وضع تشريعات رادعة لحماية الأفراد والمؤسسات، وعليه أقرت دولة الإمارات قوانين تهدف للتصدي لهذه الظاهرة، من بينها المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.وأوضح أن المادة (43) من هذا القانون تبرز أهمية حماية السمعة الشخصية والاعتبار الاجتماعي للأفراد، حيث تفرض عقوبات صارمة على من يقوم بسب أو قذف الآخرين عبر الإنترنت. مبيناً أن هذه المادة تشدد العقوبة في حالة توجيه الإساءة لموظف عام أثناء تأدية عمله، مما يعكس الحرص على دعم وتحقيق العدالة الاجتماعية واحترام الكرامة الإنسانية.
وتفصيلاً، تنص المادة (43) "السب والقذف"، من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات، على أنه "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي. فإذا وقعت إحدى الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفا مشدداً للجريمة".