«التجارة» تشهر بفرع شركة ارتكبت الغش التجاري بعرض وتسويق منتجات ببيانات تجارية مضللة للمستهلك
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
شهّرت وزارة التجارة، بفرع شركة تزاول نشاط تجارة المواد الغذائية، بعد صدور حكم قضائي يدين المنشأة، ومدير الفرع بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ نتيجة عرض وتسويق منتجات غذائية تحمل بيانات تجارية مضللة للمستهلك.
كانت الفرق الرقابية للوزارة، كشفت أثناء جولاتها الميدانية عرض وتسويق المتجر لمنتج عصائر بأسعار أقل من السعر الحقيقي لدى صناديق المحاسبة "الكاشير" وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلكين.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة لمدة 5 أيام، وإزالة الإعلان المخالف، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
وتحث عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز الاتصال على الرقم 1900.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مكافحة الغش المواد الغذائية وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة تحدد شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات خلال الأعياد الرسمية
حددت وزارة التجارة في قرار وزاري شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات خلال الأعياد الرسمية.
كما تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 21 صدور قرار وزاري تحدد بموجبه أيضا شروط وكيفيات الخروج في عطل والتوقف التقني وكيفية استئناف النشاط.
وفقا للقرار الجديد التجار المعنيون بالمداومة ملزمون بضامن استمرارية الأنشطة التجارية والتموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات خلال الأعياد الرسمية والعطل.
كما يجب على التجار استئناف نشاطاتهم عند نهاية العطلة أو المداومة أونهاية التوقف التقني للصيانة وكذا الأعياد الرسمية.
واكد الفرار الجديد أن قوائم التجار المداومين يحددها الوالي وتنشر في مقرات مديريات التجارة ومقرات البلديات ومواقعها على الأنترنت.
وفي حال التوقف عن النشاط التجاري ينبغي أن يكون في حالة المرض المبرر بشهادة طبية أو وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي ويبرر بشهادة وفاة.
وأيضا التوقف عن النشاط التجاري ينبغي أن يكون في حالة التوقف التقني للصيانة سواء كان مبرمجا أو طارئا.
وأوضح القرار الجديد بأن تودع التبريرات المذكورة أعلاه على مستوى المديرية الولائية للتجارة.
وكل من يمارس نشاطا تجاريا في مجال الانتاج أو التوزيع أو الخدمات يمكنه الخروج في عطلة سنوية والتوقف عن النشاط بعد إيداع طلب للمديرية الولائية للتجارة قبل شهرين من تاريخ العطلة.
وأيضا كل تاجر يرغب في الاستفادة من يوم راحة أسبوعي عليه إيداع طلب لدى مديرية التجارة وتغيير يوم الراحة يكون حسب نفس الإجراء.