صدى البلد:
2024-10-01@14:00:59 GMT

الحبس 5 سنوات.. احذر ارتكاب جريمة التحرش بواسطة سلاح

تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT

يناقش مجلس النواب، غدا الأحد، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

ووفقا للتعديلات الجديدة، نصت المادة 306 مكررا "أ" على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان قد وافقت نهائيا على مشروع القانون المعروض، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم “التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر”، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل، أو في إحدى وسائل النقل، أو من شخصين فأكثر؛ وذلك نظرا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع، وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العقوبات مشروع القانون التحرش الجنسي التنمر لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

بـ "سلاح ناري".. السجن 3 سنوات لمتهم بالتعدي على موظف عام في دار السلام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي ، بمعاقبة المتهم" م.ع.ع" بالسجن 3 سنوات في واقعة اتهامه بالتعدي على موظف عام بدار السلام ، كما قضت المحكمة بتغريمة مبلغ الفين جنية ومصادرة الأسلحة المضبوطة والزامه المصاريف الجنائية بالدعوي.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، والمستشارين طارق أبو عيدة، وخالد عبدالغفار النجار.
كشف أمر إحالة المتهم "الثاني "واخر سبق الحكم عليه" المتهم الأول بأمر الإحالة" إلي محكمة الجنايات بأنهم بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة قاوما بالقوة والعنف موظف عام معاون مباحث قسم شرطة دار السلام وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته إبان ضبطهما وبسببها بأن قام المتهم الثاني بإشهار سلاح ناري وأطلق منه عياراً ناريا صوبه وأشهر المتهم الأول صوبه سلاح أبيض للثني عن ضبطهما وبلغوا من ذلك مقصدهما بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "خرطوش" و أحرزا وحازا ذخيرة خرطوش مما تستعمل على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها ، كماأحرزا وحازا بغير ترخيص سلاح أبيض (سنجة ، ، خنجر ، سكين ، أداة رادع شخصي بدون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو شخصية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول المحكوم عليه سابقاً مكن المتهم الثاني المقبوض عليه من الهرب بأن أشهر المتهم الأول صوب معاون المباحث سلاح أبيض وبلغ من ذلك مقصده بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، فتمكن المتهم الثاني بالهرب بعد القبض عليه قانوناً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية بأنه وحال مرور ضابط مباحث قسم دار السلام بدائرة القسم صحبه قوة من رجال الشرطة وردته معلومات مفادها أن المتهم وآخر سبق الحكم عليه طرفاً في مشاجرة مع طرف آخر ويقوم بإعداد أسلحة نارية وبيضاء لتلك المشاجرة فانتقل إلى مكان التشاجر حيث شاهد المتهم بيده سلاح ناري ولدى محاولته ضبط أطراف المشاجرة قام المتهم الماثل بإطلاق عياراً نارياً من السلاح الناري الذي كان بیده صوبه وصوب القوة المرافقة إلا أنه بادر باتخاذ ساتر له وحال إمساكه بالمتهم الماثل واستخلاص السلاح من يده إلا أنه تمكن من الفرار بعد استخلاص السلاح الناري منه وهو عبارة عن فرد خرطوش عيار ١٦ داخل ماسورته فارغ طلقة خرطوش.

مقالات مشابهة

  • المشدد 10 سنوات لمتهم بالسرقة وحيازة سلاح بالقاهرة
  • بـ "سلاح ناري".. السجن 3 سنوات لمتهم بالتعدي على موظف عام في دار السلام
  • احذر.. 100 جنيه غرامة التدخين في المواصلات العامة
  • الحبس 5 سنوات عقوبة التحرش الجنسي في أماكن العمل
  • نعيم قاسم: إسرائيل تواصل ارتكاب الجرائم الإنسانية في كل لبنان
  • الحبس 6 أشهر لمُدانٍ بحيازة سلاح ناري في البساتين
  • بين الحبس والغرامة.. عقوبات أقرها القانون حول جريمة التشهير
  • احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص
  • جنايات النجف: الحبس الشديد بحق مدانين عن جريمة هدر المال العام
  • 26 أكتوبر.. الحكم فى دعوى اتهام سعد الصغير بسب وقذف مطلقته