أبرزها استخدام العنف.. 9 محظورات في الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
مع انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة ، وضع قانون انتخابات الرئاسة عددا من المحظورات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المحظورات.
محظورات فى الدعاية الانتخابيةتنص المادة (19) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة.
ويحظر بوجه خاص ما يأتي:
1.التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2.تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3.استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4.تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5.استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
6.استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7.إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8.الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
9.وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.
وتنص المادة (20) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسؤولية التأديبية للمخالف.
وتنص المادة (21) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.
ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
وتنص المادة (22) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.
وتنص المادة (23) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعاية الانتخابية قانون انتخابات الرئاسة المحظورات الدستور فی الدعایة الانتخابیة الانتخابات الرئاسیة وتنص المادة
إقرأ أيضاً:
عقوبات صارمة لحماية الشهود والمبلغين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
فرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه، عقوبات صارمة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته.
وتنص المادة 522 من المشروع على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يفشي بيانات أي شخص قررت الجهات المختصة إخفاء هويته.
وتشتد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد إذا ارتُكبت الجريمة لغرض إرهابي، كما تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.
حماية الشهود والمبلغينويأتي ذلك ضمن حزمة من الإجراءات والضوابط التي أقرها القانون لحماية الشهود والمبلغين، حيث نصت المادة 517 على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، يتم العمل بأحكام هذا الفصل لضمان حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الحاجة.
كما أجاز القانون للشاهد، بعد الحصول على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، أن يتخذ من مقر الشرطة التابع له أو من مقر عمله عنوانا له، وذلك لضمان عدم تعريضه لأي تهديدات.
وفي حال كان الكشف عن هوية الشاهد قد يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر، منحت المادة 519 الحق لمحكمة الموضوع أو الجهات القضائية المختصة في الاستماع إلى شهادته دون الإفصاح عن بياناته مع إنشاء ملف فرعي يحتوي على هويته الحقيقية لضمان سرية المعلومات.