أبرزها استخدام العنف.. 9 محظورات في الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
مع انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة ، وضع قانون انتخابات الرئاسة عددا من المحظورات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المحظورات.
محظورات فى الدعاية الانتخابيةتنص المادة (19) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة.
ويحظر بوجه خاص ما يأتي:
1.التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2.تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3.استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4.تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5.استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
6.استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7.إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8.الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
9.وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.
وتنص المادة (20) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسؤولية التأديبية للمخالف.
وتنص المادة (21) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.
ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
وتنص المادة (22) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.
وتنص المادة (23) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعاية الانتخابية قانون انتخابات الرئاسة المحظورات الدستور فی الدعایة الانتخابیة الانتخابات الرئاسیة وتنص المادة
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يختتم ورشة عمل بشأن "نظام التنسيق المحلي حوّل جرائم العنف"
اختتمت مساء اليوم فعاليات ورشة العمل التدريبية حول "نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة"، التى نظمها المجلس القومى للمرأة ممثلا فى مكتب شكاوى المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للسكان.
وتهدف الندوة، فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، إلى إنشاء لجنة دائمة لنظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة فى جميع محافظات الجمهورية.
إساءة واضحة لنساء مصر.. المجلس القومي للمرأة عن فيديو طبيبة كفر الدوار
وأكد المستشار عبدالمعز ربيع ممثل النيابة العامة فى كلمته على ضرورة حماية المرأة والفتاة من العنف كمسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة والمجتمع والأفراد رغم التحديات التي تواجه هذه الجهود.
وأشار إلى وجود إرادة سياسية قوية للتصدي لهذه الظاهرة من خلال التعاون بين جميع الأطراف ، ويمكن تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال لضمان حياة آمنة وكريمة للمرأة والفتاة في المجتمع المصري مؤكداً على الدور الهام للنيابة العامة في حماية المرأة والفتاة من العنف.
من جانبها أشارت جاكلين ممدوح مدير عام شئون المرأة إلى جهود وزارة التضامن فى مجال حماية المرأة من العنف من خلال شبكة من الرائدات الريفيات اللاتي يقمن بتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات والمبادرات بالشراكة مع المجلس وغيرها من الجهات ،كما تناولت شرحا مفصلا عن دور مراكز الإستضافة مشيرة إلى دور مركز ضحايا الإتجار بالبشر وصور جرائم الاتجار بالبشر طبقاً لقانون 64 لسنة 2010 كتجارة الأعضاء ، الإستغلال فى الأعمال المنافية للآداب ، العمل الجبري ، زواج الصفقة، التسول.
واستعرض عمرو يسري ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة آلية عمل خط نجدة الطفل 16000 المجانى والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع مع فريق عمل مدرب للتعامل مع جميع أنواع المشكلات بجميع المحافظات لجان حماية الطفولة ويهدف خط نجدة الطفل إلى حل مشاكل الأطفال ومساعدتهم ومواجهة كل صور العنف التى قد يتعرض لها الأطفال، مشيرا إلى دور ومهام لجان حماية الطفولة الفرعية ودور النيابة العامة فى منظومة حماية الطفل .
وعرضت الدكتورة أمل فيليب مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس دور القطاع الطبي فى مناهضة العنف ضد المرأة والمسار الوطني لإحالة السيدات وإحصائيات العنف ضد المرأة فى مصر وأحدث الإحصائيات الخاصة به، والمضاعفات الصحية والنفسية الملازمة للمرأة بعد تعرضها للعنف.
وأشارت إلى دور القطاع الطبي في دعم السيدات اللاتي يتعرضن للعنف، وكيفية تقديم الدعم النفسي لهن، والدور المهم الذي تلعبه وحدات المرأة الآمنة في مساعدة السيدات اللاتي تتعرضن للعنف وفقا لنظام إحالة فعال بين الجهات المعنية.
فى ختام ورشة العمل استمع المستشار احمد النجار خلال جلسة نقاشية الى المشكلات التى يتعرض لها ممثلي المحافظات من خلال تجاربهم فى نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة والعمل على حلها بالإضافة إلى عرض السادة ممثلي المحافظات أهم التوصيات والمقترحات التى جاءت كالتالي : تفعیل دور لجان الحماية بالمحافظات التى لم يتم إنشاء وحدات بها ، تحديد دور لجان الحماية واختصاصتهاحتى لا تتعارض مع اعمال مكتب شكاوى المرأة ،إصدار دليل استرشادى لكل أدوار الجهات المشاركة باللجان .
39a35e40-1f13-4ce1-950b-2f0fc0d28fff 0719e326-f172-4161-b7f0-461e8d7ac0a0 8cce7346-0f4b-4ccd-a10a-02499856ff27 6dee560a-2871-4dce-bc61-8f095a8d38e0 d14b5eba-af40-45dd-8edb-0568460d7094 eacef6cb-df91-45a1-8dce-187923747299 b2c70f40-92bd-421f-badf-dbf06904355e 561fa8f3-495b-40ca-9e41-1622fd68b2a1 c1ce5541-0f20-40e3-8bdd-647931d96457 ed0150cc-fe60-4070-ab41-1b4f0fe34057 ba2fe6a2-2a18-4844-aac4-888cc580a80c