يناقش مجلس النواب، غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وحدد مشروع القانون عددا من العقوبات لمخالفي أحكامه فيما يخص تسجيل المواليد الجدد والتزوير في وقائع الميلاد الجديدة.

ونصت المادة 24 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

ويهدف مشروع القانون  المعروض غدا على مجلس النواب، إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا ًمن العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع القانون الحكومة قانون الطفل تسجيل المواليد مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

تعديل مُسمى قانون المسئولية الطبية وحماية المريض إلى "المسئولية الطبية وسلامة المريض" (تفاصيل)

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على مقترح الحكومة بتغيير مسمى مشروع القانون ليكون اسمه كالتالي: "مشروع قانون إصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض"، بدلًا من إصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

 

قانون المسئولية الطبية 


وأعلنت اللجنة الموافقة نهائيًا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.

 

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.

 

وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:

 

"للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية".

 

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

 

 

مقالات مشابهة

  • صحية الشورى تناقش مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق مصر الرقمية بالقانون الجديد
  • الحكم بمدى دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.. في هذا الموعد
  • تعديل مُسمى قانون المسئولية الطبية وحماية المريض إلى "المسئولية الطبية وسلامة المريض" (تفاصيل)
  • أوجه الاعتراض على قانون المسئولية الطبية (شاهد)
  • السجن عقوبة تزوير أوراق المرتبات الصادرة من خزانة الحكومة أو فروعها بالقانون
  • برلمانية: مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد سيحقق مصلحة لنظام صحي آمن
  • بالحبس والغرامة.. عقوبات وضعها مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • تشريعية النواب: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عزز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصال
  • عضو تشريعية النواب: ينبغي جعل الطلاق الشفهي بـ عقد .. وتوثيقه ضرورة