"القوى العاملة" بالنواب: كلمة السيسي بقمة الرياض تحمل المجتمع الدولي مسئولية انتهاكات إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باسمه واسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بشأن الحرب على قطاع غزة، كانت تاريخية واضحة ومحددة بكل المقاييس، وحملت المجتمع الدولية مسئولياته من انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، وقتل أهل غزة الأبرياء، مشددا على أن سياسات العقاب الجماعي لا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس.
وقال النائب "عبد الفضيل": إن الرئيس السيسي حدد في كلمته التاريخية 6 مطالب للمجتمع الدولي للعمل على تحقيقها دون إبطاء، وحمل مجلس الأمن مسئولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيقها دون إبطاء، مشيرا إلي أنه في مقدمة هذه المطالب الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع بلا قيد أو شرط، ووقف كافة الممارسات التى تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم.
وشملت مطالب الرئيس السيسي أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطينى، فضلا عن النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية، وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال ، والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد رئيس قوي عاملة النواب على أن الرئيس السيسي كان واضحا عندما طالب بإجراء تحقيق دولي فيما تم ارتكبته إسرائيل من انتهاكات للقانون الدولــى، محذرا من توسع المواجهات العسكرية بالمنطقة، مشبها ما يحدث في غزة بأنه يعود بنا للعصور الوسطى.
وفي نفس الوقت قال الرئيس السيسى، إن مصر أدانت منذ البداية، استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى مؤكدًا ، من جديد، هذه الإدانة الواضحة مع التشديد فى الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعى لأهالى غزة، من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس ولا بأية دعاوى أخرى وينبغي وقفها على الفور.
واختتم "عبد الفضيل" تصريحاته في هذا الخصوص قائلا: إن الرئيس السيسي نبه في كلمته أنه مهما كانت محاولات ضبط النفس، فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة، كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التهجير القسري للفلسطينيين الحرب على قطاع غزة القمة العربية الإسلامية المشتركة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل هامة عن منحة الوضع للمرأة العاملة وفقا للقانون
يقدم موقع صدي البلد كل المعلومات القانونية عن منحة الولادة في قانون العمل بعد تساءل عدد كبير من المواطنين عنها خاصة ان الدولة حرصت علي الحفاظ على حقوق المرأة العاملة وأطفالها، من خلال تشريعات تضمن تنفيذ هذه الحقوق على أرض الواقع، وبشكل يسهل على المرأة أعباء الحياة اليومية فيما يلي:
منحة الولادة في قانون العمل
في قانون العمل نصت المادة 91 على أحقية المرأة العاملة التي أمضت في خدمة صاحب عمل أو أكثر عشرة أشهر إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع، والتي تليه بشرط تقديم شهادة طبية، موضحا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
وتنص أيضًا المادة 70 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سـواء كانـت تعمـل بصـفة دائمـة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجـازة وضـع مـدتها ثـلاث أشـهر بعـد الوضـع بـأجر كامل، وفـي جميـع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وعن الجهة الملتزمة بتعويض الأجرعن إجازة الوضع ومنحة الولادة، فهي التأمينات الاجتماعية ويحدد التعويض المستحق من التأمينات الاجتماعية على أساس أجر الاشتراك 75% من أجرها اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.
1- تصرف الوزارة أجر 3 أشهر كمنحة الولادة للسيدات العاملات، وفقا لقانون العمل.
2- تمثل منحة الولادة 75% من أجر الاشتراك التأميني بالنسبة للسيدة العاملة.
3- عملية الصرف بالنسبة للسيدة التي مر عليها 10 أشهر في التأمينات الاجتماعية.
4- تصرف لمدة 3 مرات فقط خلال سنوات العمل للسيدة العاملة من صندوق التأمينات الاجتماعية.
5- يحق للسيدات العاملات الحوامل بعد الوضع الحصول على 75% من قيمة أخر أجر قبل الوضع، وذلك لمدة 3 أشهر.
الأوراق المطلوبة للتقديم على المنحة
وتتساءل السيدات عن المستندات المطلوبة لصرف منحة الولادة فهي:-
- تقديم طلب صرف «منحة ولادة» معتمد من جهة العمل «الأصل وصورتين منه».
- تقديم شهادة ميلاد الطفل
- تقديم قرار إجازة معتمد إداريًا من جهة العمل دون الرجوع للجان الطبية العامة.
- يسلم الطلب السابق ومرفقاته إلى مكتب الهيئة المختصة.
- يصرف المكتب المختص تعويضا يعادل 75% من اجر الاشتراك كـ «منحة ولادة».
جدير بالذكر أن المادة رقم 91 من قانون العمل تعطي الحق للنساء العاملات، التي مر على الاشتراك التأميني الخاص بها 10 أشهر، الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 3 أشهر، ومنحة تمثل 75% من آخر راتب حصلت عليه.