دشن اللواء شرطة دفع الله طه مدير شرطة محلية كرري اليوم استئناف العمل بمجمع خدمات الجوازات بالمحلية لمواطني ولاية الخرطوم وفق طاقة استيعابية تغطي طالبي الخدمة. واكد دفع الله في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة بأن المحلية في اتم الجاهزية لإستقبال اعداد كبيرة من طالبي الخدمة. مشيداً بالجهود الذي بذل من قبل وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة والإدارة العامة للجوازات والهجرة والإدارة العامة للسجل من أجل استئناف العمل بأعمال الجوازات والسجل المدني.

وفي ذات السياق أشاد دفع الله بالجهد المقدر من قبل القوة بالمحلية لانطلاقة العمل بالمحلية جوازات- سجل مدني- وشهادة ميلاد . المكتب الصحفي لشرطة السودان

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

إجازات العاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003: تفاصيل حقوق الإجازة الاعتيادية والمرضية

أوضح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مادته 47 حقوق العاملين في القطاع الخاص فيما يخص الإجازات السنوية والمرضية، حيث يتم تحديد عدد أيام الإجازة الاعتيادية بناءً على سنوات الخدمة التي قضاها العامل في العمل. 

وتختلف مدة الإجازات وفقًا لعدة عوامل، منها العمر ومدى طول مدة الخدمة.

الإجازة الاعتيادية السنوية للعاملين في القطاع الخاص

العمال الذين يتجاوز عمرهم 50 سنة:

يستحق العامل الذي تجاوز الـ50 سنة إجازة سنوية مدفوعة الأجر تصل إلى 30 يومًا.

العمال الذين تقل مدة خدمتهم عن سنة:

يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية، ولكن تُحسب الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.إذا كانت مدة الخدمة أقل من 6 أشهر، فلا يستحق العامل أي إجازة سنوية.

إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية:

لا تُحتسب أيام الإجازات الخاصة بالأعياد والمناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية ضمن أيام الإجازة الاعتيادية السنوية.

إجازة إضافية للمناطق الصعبة:

يحصل العاملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو التي تضر بالصحة أو في المناطق النائية على زيادة في مدة الإجازة الاعتيادية بمقدار 7 أيام. يتم تحديد هذه المناطق بقرار من وزير القوى العاملة بعد أخذ رأي وزير الصحة.الإجازة المرضية وفقًا لقانون العمل

ينص قانون العمل على أن العامل الذي يُثبت مرضه من قبل الجهة الطبية المختصة يستحق إجازة مرضية، ويتم تحديد مدة الإجازة من قبل الجهة الطبية. 

بالإضافة إلى ذلك، يحصل العامل أثناء فترة الإجازة المرضية على تعويض عن الأجر وفقًا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، والذي ينص على:

75% من الأجر خلال الـ90 يومًا الأولى من الإجازة المرضية.85% من الأجر خلال الـ90 يومًا التالية.

تتيح هذه التشريعات للعاملين في القطاع الخاص حقوقًا مهمة لضمان الراحة والصحة أثناء فترة العمل والإصابة، مع الحفاظ على حقوقهم المالية.

مقالات مشابهة

  • موعد استئناف عمل البنوك بعد الأجازة الأسبوعية
  • إجازات العاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003: تفاصيل حقوق الإجازة الاعتيادية والمرضية
  • جزاءات وحرمان من الحوافز في مرور مفاجئ لوكيل صحة المنوفية
  • فنلندا: تراجع عدد طالبي اللجوء بنسبة 45% والسلطات توقف دراسة ملفات السوريين
  • بالصور.. تزاحم الجمهور على الليلة الختامية لمسرحية “مش كدة”
  • محافظ السويس يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية جنيفة للتأكد من تقديم الخدمة
  • مناوي يدين جريمة سوق صابرين في أمدرمان
  • استئناف العمل في معبر رفح.. ووقفات شعبية في مصر رفضا لتهجير الفلسطينيين
  • 807 ملايين درهم المعاشات المصروفة لـ 49 ألف مستفيد خلال يناير
  • شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية ‏تبحث آخر ‏المستجدات بعد استئناف العمل فيها