مسقط - الرؤية

استوقفت قيادة شرطة محافظة شمال الشرقية شخصين بتهمة الاعتداء بالضرب على مقيم من جنسية آسيوية، وتستكمل الإجراءات القانونية بحقهما.

.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

العقوبة القانونية للاعتداء الجنسي على الطفل.. لحمايته من مخاطر المثلية

الاعتداء الجنسي على الطفل من الأسباب المؤدية إلى إصابته بالانحراف السلوكي وتبني أفكار المثلية الجنسية، التي تُعد من أخطر السلوكيات المهددة لأخلاقيات وقيم المجتمع، لذا شددت القوانين العقوبة القانونية على هؤلاء المعتدين والتي قد تصل للمؤبد.   

وانطلاقًا من هذا، أطلقت جريدة الوطن حملة لمحاربة المثلية الجنسية تحمل اسم «تعزيز قيم الهوية الإجتماعية» تحت شعار «أسرة قوية مجتمع متسامح».

الاعتداء الجنسي على الطفل 

المثلية الجنسية هي اضطراب نفسي سلوكي ينشأ نتيجة عدة أسباب، على رأسها تعرض الإنسان في طفولته إلى الاعتداء الجنسي المتكرر من أحد المنحرفين أخلاقيًا من نفس الجنس، حسب ما أكده الدكتور علاء الغندور استشاري العلاج النفسي السلوكي خلال حديثه لـ«الوطن»، وبالتالي يصاب الإنسان بعقدة نفسية تدفعه إلى الاعتياد على ممارسة هذا السلوك الجنسي الشاذ.

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية لمن يعتدى جنسيًا على الطفل، أوضح الخبير القانوني أشرف ناجي خلال حديثه لـ «الوطن»، أن قانون العقوبات شدد العقوبة على جريمة الاعتداء على الطفل باعتبارها من الأسباب التي تفسد حياة الإنسان، إذ نصت المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبعة.

عقوبة قانونية تصل للمؤبد 

 وأضاف الخبير القانوني: «وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 16 عام أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 أي الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة، فيجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة».

كما نصت المادة 269 على أنّه كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، (أي الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة) فتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

مقالات مشابهة

  • رئيس الجمهورية يستنكر الاعتداء الصهيوني الاثم على لبنان
  • ضبط شخصين بتهمة تزوير محررات رسمية للنصب على المواطنين بالقاهرة
  • الاحتلال يحتجز مواطنا ويعتدي عليه بالضرب شرق طوباس
  • العقوبة القانونية للاعتداء الجنسي على الطفل.. لحمايته من مخاطر المثلية
  • القبض على عامل بتهمة النصب على الفنان مصطفى كامل بالعجوزة
  • تفاصيل القبض على عامل بتوكيل أجهزة بتهمة النصب على مصطفى كامل في العجوزة
  • القبض على عامل بتهمة النصب على نقيب الموسيقيين
  • لقاء تعريفي حول الاستثمار في أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج بشمال الشرقية
  • إخلاء سبيل فتاة وسائق “اندرايف” بعد الصلح
  • إحالة رجل أعمال شهير للمحاكمة بتهمة اغتصاب خادمته الأجنبية