قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة ملحن غنائي بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وذلك لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الدقي.

الجيزة على صفيح ساخن.. حصاد حوادث الأسبوع حبس عاطلين بتهمة حيازة المواد المخدرة في الجيزة

وقد أسندت التحقيقات في القضية رقم 3866 لسنة 2023 جنايات الدقي للمتهم "محمد .

ن"، 50 سنة، ملحن غنائي، أنه في يوم 14 مارس الماضي أحرز بقصد الاتجار مواد مخدرة "نبات الحشيش القنب، الحشيش، الميثامفيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

بداية الواقعة 

وقد وردت معلومات لقسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، تفيد قيام أحد الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة، وبعد التأكد من صحة العلومات، استهدفت القوات المتهم وتمكنت من ضبطة وبحوزته أكياس تحوي نبات الحشيش ومواد مخدرة أخرى ومبلغ مالي وهاتف محمول.

 

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة نشاطه الأثم والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من متجري ومتعاطي المواد المخدرة.

 

عقوبة الإتجار في المواد المخدرة 

 

ويذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

 

للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدقى الجيزة ملحن المشدد غرامة الإتجار في المواد المخدرة جنايات الدقي فی المواد المخدرة

إقرأ أيضاً:

تصل للمؤبد.. كيف واجه القانون جرائم الاختلاس

واجه قانون العقوبات جرائم الاختلاس بكل صوره وأشكاله، وفرض غرامات على المخالفين تصل للحبس والغرامة.


وفي هذا الصدد، نصت المادة رقم 112 من القانون على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته؛ يعاقب بالسجن المشدد، على أن تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:


ا) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

فيما تنص المادة 113 على أن: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت؛ يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد؛ إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين؛ إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال، كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.

مقالات مشابهة

  • حيثيات السجن المشدد 3 سنوات للفنان شادي خلف في قضية هتك العرض
  • الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية بالقانون
  • تصل للمؤبد.. كيف واجه القانون جرائم الاختلاس
  • الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك
  • السجن المشدد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبات الهجرة غير الشرعية بالقانون
  • إحالة عامل تاجر في المواد المخدرة بالمعصرة لمحكمة جنايات القاهرة
  • السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون
  • 6 تجار مخدرات يغسلون نصف مليار جنيه| تفاصيل
  • نائب محافظ الجيزة يؤدي صلاة عيد الفطر بساحة مسجد مصطفى محمود بالدقي
  • احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد الفطر المبارك