أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، باستمرار حبس مالك ورشة خراطة، 15 يوم لقيامه بتحويل ورشته لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية في البدرشين.

حبس مالك ورشة خراطة 4 أيام بتهمة تصليح أسلحة نارية فى البدرشين غدا.. محاكمة سيدة وعشيقها قتلوا زوجها في البدرشين

وتباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع  مالك ورشة خراطة لقيامه بتحويل ورشته لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية في البدرشين.

 

بداية الحادث 

وقد وردت معلومات لقسم شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام مالك ورشة خراطة، بإدارة ورشته لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها متخذًا من دائرة المركز وكرًا لمزاولة اعماله الإجرامية.

 

وبعد التأكد من صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف الورشة وأمكن ضبط المتهم وبحوزته "4 طبنجات معدلة، 4 خزائن طبنجة، 4 فرد محلى، عدد من الطلقات، كمية من أجزاء وأدوات التصنيع"، وتم اقتياده إلي ديوان المركز.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

 

عقوبة حيازة وتصنيع وبيع الأسلحة النارية والبيضاء

 

انتشرت فى الآونة الأخيرة، ورش صناعة الأسلحة البيضاء والنارية، بدون ترخيص، مما يترتب عليه حيازة أشخاص لهذه الأسلحة دون ترخيص أمنى، وتلقى الأجهزة الأمنية بشكل دورى القبض على متهمين بحيازة وتصنيع أسلحة، للحد الجرائم قبل وقوعها.

 

ووفقًا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

 

وأن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

 

بينما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

 

وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البدرشين حبس استمرار حبس ورشة خراطة تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية الاسلحة النارية لتصنیع وإصلاح الأسلحة الناریة جنیه لحیازة لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

الحبس 7 سنوات وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية بقانون العقوبات

 

 

 


وضع "قانون العقوبات" عددًا من العقوبات الرادعة للتصدي لجرائم التعدي على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وإقامة منشآت عليها أو الانتفاع بها، وذلك بإضافة مادتين جديدتان برقمي 115 مكرر و372 مكرر للقانون، وجاء نصهما كالتالي:

 


مادة (115) مكرر


كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أوفي حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة (119) من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.


وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
 


ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته، ويُرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة.

 

 


المادة (372) مكرر


كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

 

ويُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

 

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.


وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

 

 

مقالات مشابهة

  • حبس المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في البدرشين
  • اعترافات المتهم بإدراة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في البدرشين
  • عامل يعترف بتحويل منزله إلى ورشة لصيانة وتصنيع الأسلحة النارية فى البدرشين
  • استقبلته ابنته وأصدقائه.. الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب بعد قضاء العقوبة
  • عامل يعترف بتحويل منزله ورشة لصيانة وتصنيع الأسلحة النارية فى البدرشين
  • حول مصدر رزقه لـ ورشة أسلحة.. القبض على عامل وبحوزته ترسانة أسلحة بالبدرشين
  • مداهمة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى البدرشين بالجيزة
  • حوّل منزله وكرًا لتخزين الألعاب النارية.. تفاصيل القبض على مالك محل خردوات بالدقهلية
  • الأمن يلاحق تجار الأسلحة النارية بالمحافظات
  • الحبس 7 سنوات وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية بقانون العقوبات