الأنبا بولا مطران طنطا: أسجل للتاريخ دستور ٢٠١٤ رسخ لمبدأ المواطنة ولولا الرئيس ما تعدل قانون بناء الكنائس
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أكد الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، أن الكنيسة على مدار تاريخها لم تشهد عهداً يحافظ على المواطنة وحقوق المصريين أيا كانت عقيدتهم وديانتهم إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً أن هناك مواقف عديدة كانت تعبر عن المناخ الذي تسوده الوحدة الوطنية قبل ثورة يونيو ٢٠١٣، وقبل دستور ٢٠١٤، مشيراً أن هناك اختلاف كبير وتبين ذلك من خلال الدستور الذي كان في السابق يكرس للتمييز والفرقة بين المصريين لكن دستور ٢٠١٤ وضعت فيه أسس المواطنة الحقيقية، التي صححت المسار كثيرًا، وهذا اتجاه هام، فضلاً عن تكافوء الفرص بين جميع المصريين بلا تمييز، واعتبار أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، ورسخ الدستور للمواطنة بشكل مختلف عن كل ماسبقه من الدساتير.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز، بمحافظة الغربية والذي عقد في قاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، و الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، الدكتور هشام توفيق عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي، الشيخ عبد اللطيف طلحه رئيس المنطقة الازهرية بالغربية و لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية ومؤسسات المجتمع المدني، ورؤساء الشركات والهيئات والبنوك والمصانع وعمداء الكليات.
وقال بولا أسجل للتاريخ أنه كانت هناك مشكلة في قانون بناء الكنائس وصدرت تعليمات رئاسية فورية بسرعة دراسة الموضوع وأعطى الضوء الأخضر وتم التوافق على نص في القانون لبناء الكنائس، والقانون أعطى معالجة لكل المباني القديمة الخاصة بالكنيسة وهذا هو المواطنة وأيضاً قانون الأحوال الشخصية لم تشارك الكنيسة في صياغة القوانين من قبل وكانت المعاناة أن يصدر أحكام مصرية ربما تتعارض مع الكنيسة وهنا تدخل الرئيس لتعديل القانون ويصدر قراراً بالإسراع بصياغة قانون يتوافق مع الكنيسة ولم تتدخل الدولة في صياغة حرف واحد وهذه هي دولة المواطنة، في صناديق الانتخابات نذهب جميعاً لا من أجل شخص ولكن لترسيخ المواطنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي دستور ٢٠١٤ مبدأ المواطنة
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. اعرف آلية تحصيل الغرامات والموقف حال عدم السداد
عادةً ما نقرأ مصطلح الحكم بالحبس أو السجن مع الغرامات المالية، دون معرفة آلية سداد المبالغ المالية المحكوم بها في القضايا المختلفة، الأمر الذي حدده قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 والذي حدد أيضا الموقف حيال عدم سداد الغرامات، ووضع عدد من المواد القانونية المنظمة لذلك.
ووفقا للمادة 505 من قانون الاجراءات الجنائية، أنه يجب علي النيابة العامة إعلان المحكوم عليه بمقدار الغرامة مالم تكن مقدرة في الحكم عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، والتي حددت تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال.
ونص القانون أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدني وفقا للأحكام المقررة بمواد القانون، وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
*المصاريف المستحقة للحكومة.*المبالغ المستحقة للمدعى المدني.*الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
وأكد القانون أنه في حالة حبس شخص احتياطيًا، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة، ولقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناء على طلبه، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن في الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه.وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
مشاركة