زنقة 20 | الرباط

شكلت الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الهواتف الذكية نقطة خلاف بين فرق الأغلبية في مجلس النواب والحكومة ، وذلك في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، للمصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024.

وعارض النواب البرلمانيون رفع الضريبة على القيمة المضافة (TVA) على الهواتف الذكية المستوردة من 2.

5 إلى 30%.

واقترح نواب الاغلبية ، في تعديلاتهم على مشروع قانون المالية 2024، الإبقاء على الضريبة على القيمة المضافة عند 2.5 % للأجهزة الأقل تكلفة، والمضي قدمًا بتدرج بالنسبة للفئات الأخرى.

واعتبرت النواب أن رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 30% على الهواتف الذكية المستوردة سيكون له تأثير سلبي على المستهلكين، خصوصا ذوي الدخل المحدود.

واعتبر أعضاء الأغلبية في مجلس النواب أنه يجب الاحتفاظ بالضريبة على القيمة المضافة عند 2.5% للأجهزة التي تكلف أقل من 2000 درهم، وهي الأكثر استخدامًا من قبل المغاربة.

وبالنسبة للهواتف الذكية التي تتراوح تكلفتها بين 2000 و8000 درهم، اقترحت الأغلبية زيادة في ضريبة القيمة المضافة إلى 17.5%، وبعد ذلك زيادة إلى 30 % بالنسبة للأجهزة التي يبلغ سعرها 8000 درهم وأكثر مثل هواتف أيفون.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: على القیمة المضافة

إقرأ أيضاً:

موازنة النواب توافق على ضريبة الدخل المستحقة في مشروع قانون بشأن التيسيرات الضريبية

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، الموافقة على المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، التي تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون. 

و نصت المادة العاشرة بعد موافقة اللجنة كالتالي: تعد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي: 1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه. 2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه. 3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه. 4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه. 5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه. 6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه. 7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه. 

وحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية. 

كما وافقت اللجنة على الفصل الثالث المنظم للتيسيرات الضريبية، وجاء كالتالي: الفصل الثالث التيسيرات الضريبية المادة الحادية عشر لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. 

المادة الثانية عشر يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة.

 ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة. 

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة. 

المادة الثالثة عشر تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.

مقالات مشابهة

  • استعراض القيمة المحلية المضافة لمشروع السكك الحديدية بين عُمان والإمارات
  • بتعليمات من أردوغان… منع الهواتف المحمولة والساعات الذكية باجتماع أمني سري
  • موازنة النواب توافق على ضريبة الدخل المستحقة في مشروع قانون بشأن التيسيرات الضريبية
  • استعراض القيمة المحلية المضافة لمشروع السكك الحديدية بين سلطنة عُمان والإمارات
  • وزير المالية التركي يكشف عن توقعه لنسبة الزيادة على الحد الأدنى للأجور 
  • عاطلان يكشفان تفاصيل سرقتهما 4 هواتف محمولة في الشرابية
  • سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف بأسلوب المغافلة في الشرابية
  • تقرير: تعثر 46 مشروعا لتوزيع الماء الصالح للشرب بسبب صعوبات استيراد المعدات وغياب التنسيق
  • بمساعدة إسرائيلية..اتهام صربيا بالتجسس على هواتف صحافيين ومعارضين
  • اعترافات تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة باستخدام توك توك